القسم الأول
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.386 الصادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) كما وقع تغييره وتتميمه، يتكون ملف طلب الحصول على ترخيص لفتح واستغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة المرتبة في القسم الأول، علاوة على الوثائق المشار إليها في الفصل 5 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه، من الوثائق والمستندات التالية:
- –مذكرة تلخص المعلومات والمعطيات الأساسية الواردة في دراسات التأثير على البيئة، ولا سيما تلك المتعلقة بالتأثيرات الإيجابية و / أو السلبية على البيئة الناتجة عن نشاط المؤسسة، وكذا الإجراءات المزمع اتخاذها لإزالة أو التعويض عن الآثار المضرة الناتجة عن نشاط المؤسسة أو التخفيف منها مرفقة بدراسة التأثير على البيئة؛
- –ملف تقني يتكون على النحو التالي:
- –وثيقة توضح تكلفة المشروع؛
- –دراسة المخاطر؛
- –وثيقة توضح التدابير المتعلقة بالصحة والسلامة؛
- –قائمة، موقعة من طرف صاحب الطلب، توضح المنشآت المكونة للمشروع باللغتين العربية والفرنسية.
- –دفتر التحملات، موقع من طرف صاحب الطلب المتعلق باستغلال المؤسسة، تعده الإدارة وتضعه رهن إشارته؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب، أو للممثل القانوني للشخص الاعتباري؛
- –موجز من السجل التجاري نموذج 7 حديث التسليم لا تتعدى مدة تسليمه ثلاثة (3) أشهر؛
- –نسخة من النظام الأساسي وكذا من محضر آخر جمع عام لمجلس الإدارة؛
- –تصميم عقاري مسلم من لدن المصالح المختصة؛
- –شهادة ملكية العقار المحفظ؛
- –نسخة من العقد الموقع من لدن مالك العقار المحفظ ومصادق على صحة توقيعه يؤهل صاحب الطلب بصريح العبارة، لاستغلال العقار إذا كان غير مالك له.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من قرار لوزير التجهيز والماء رقم 1146.25 صادر في… — madda.ma
القسم الأول
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.386 الصادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) كما وقع تغييره وتتميمه، يتكون ملف طلب الحصول على
- المادة الثانيةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.