قرار لوزير التجهيز والماء يتعلق بتحديد لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي غير المتعلقة بالاستثمار بالاستثمار
قرار لوزير التجهيز والماء رقم 906.25 صادر في 8 شوال 1446 (7 أبريل 2025) يتعلق بتحديد لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي غير المتعلقة بالاستثمار
التعديلات (1)
- استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 7487 بتاريخ 12 رمضان 1447 (2 مارس 2026)، الصفحة 1369 ؛ الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7495 بتاريخ 11 شوال 1447 (30 مارس 2026)، ص 1914.
نص تمهيدي
وزير التجهيز والماء، بعد الاطلاع على الظهير الشريف الصادر في 24 من صفر 1337 (30 نوفمبر 1918) المتعلق بإشغال الأملاك العمومية مؤقتا، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.22.386 الصادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة الثانية منه، قرر ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.386 الصادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) كما وقع تغييره وتتميمه تحدد، على النحو التالي، لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة غير المتعلقة بالاستثمار:
- –طلب في الموضوع، موقع من طرف صاحب الطلب، يودع لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب، أو للممثل القانوني للشخص الاعتباري؛
- –نسخة من النظام الأساسي وكذا من محضر آخر جمع عام لمجلس الإدارة أو للجهاز التداولي، حسب الحالة، إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري؛
- –مذكرة المعلومات التعميرية بالنسبة للمناطق المشمولة بوثائق التعمير أو وثيقة طلب المعلومات بالنسبة للمناطق غير المشمولة بها؛
- –دفتر التحملات موقع من طرف صاحب الطلب، تعده الإدارة وتضعه رهن إشارته، يتضمن التزاماته إزاء الملك العمومي موضوع الاحتلال المؤقت، خاصة فيما يتعلق بإحداث المشروع وأداء الإتاوة المستحقة عن الاحتلال المؤقت؛
- –تصميم موقعي يعده مهندس مساح طبوغرافي، يحدد موقع القطعة الأرضية المراد احتلالها مؤقتا؛
- –ملف تقني يعده صاحب الطلب، يتضمن الدراسات التقنية والتصاميم اللازمة للبت في الطلب؛
- –نسخة من وصل أداء واجب دراسة ملف طلب الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.
تضاف إلى الوثائق أعلاه، إذا كان جزء من المشروع سينجز خارج الملك العمومي، الوثائق التالية:
- –تصميم عقاري؛
- –شهادة الملكية إذا تعلق الأمر بعقار محفظ، أو شهادة بالنسبة للعقار في طور التحفيظ خالية من أي تعرض، مع الإشارة إلى انتهاء أجله، أو أي سند يثبت ملكية العقار بالنسبة للعقار غير المحفظ؛
- –نسخة من العقد الموقع من لدن مالك العقار مصادق على صحة توقيعه يؤهل صاحب الطلب، بصريح العبارة، لاستغلال العقار لمدة معينة إذا كان غير مالك له.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 شوال 1446 (7 أبريل 2025).
الإمضاء: نزار بركة.