المادة الأولى
ف 1تطبيقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.386 الصادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) كما وقع تغييره وتتميمه تحدد، على النحو التالي، لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة غير المتعلقة بالاستثمار:
- –طلب في الموضوع، موقع من طرف صاحب الطلب، يودع لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب، أو للممثل القانوني للشخص الاعتباري؛
- –نسخة من النظام الأساسي وكذا من محضر آخر جمع عام لمجلس الإدارة أو للجهاز التداولي، حسب الحالة، إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري؛
- –مذكرة المعلومات التعميرية بالنسبة للمناطق المشمولة بوثائق التعمير أو وثيقة طلب المعلومات بالنسبة للمناطق غير المشمولة بها؛
- –دفتر التحملات موقع من طرف صاحب الطلب، تعده الإدارة وتضعه رهن إشارته، يتضمن التزاماته إزاء الملك العمومي موضوع الاحتلال المؤقت، خاصة فيما يتعلق بإحداث المشروع وأداء الإتاوة المستحقة عن الاحتلال المؤقت؛
- –تصميم موقعي يعده مهندس مساح طبوغرافي، يحدد موقع القطعة الأرضية المراد احتلالها مؤقتا؛
- –ملف تقني يعده صاحب الطلب، يتضمن الدراسات التقنية والتصاميم اللازمة للبت في الطلب؛
- –نسخة من وصل أداء واجب دراسة ملف طلب الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.
ف 2تضاف إلى الوثائق أعلاه، إذا كان جزء من المشروع سينجز خارج الملك العمومي، الوثائق التالية:
- –تصميم عقاري؛
- –شهادة الملكية إذا تعلق الأمر بعقار محفظ، أو شهادة بالنسبة للعقار في طور التحفيظ خالية من أي تعرض، مع الإشارة إلى انتهاء أجله، أو أي سند يثبت ملكية العقار بالنسبة للعقار غير المحفظ؛
- –نسخة من العقد الموقع من لدن مالك العقار مصادق على صحة توقيعه يؤهل صاحب الطلب، بصريح العبارة، لاستغلال العقار لمدة معينة إذا كان غير مالك له.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من قرار لوزير التجهيز والماء رقم 906.25 صادر في 8… — madda.ma
قرار لوزير التجهيز والماء يتعلق بتحديد لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي غير المتعلقة بالاستثمار بالاستثمار
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.386 الصادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) كما وقع تغييره وتتميمه تحدد، على النحو التالي، ل
- المادة الثانيةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.