مادةmadda
FR
القسم الأول: الباب الأول: مقتضيات تمهيدية

الفصل 1

من قانون المسطرة المدنية

ف 1لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه.

ف 2تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان2 ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده.

ف 3إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى.3

طريقة الإحالةالفصل 1 من تم نسخ مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم… — madda.ma

القسم الأول: الباب الأول: مقتضيات تمهيدية

الفصل 1 – الفصل 5
  1. الفصل 1لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه.
  2. الفصل 2لا يحق للمحكمة الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار. ويجب البت بحكم في كل قضية رفعت إلى المحكمة.
  3. الفصل 3يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطل
  4. الفصل 4يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستيناف أو النقض بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة.
  5. الفصل 5يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية.
فهرس النص كاملا · 471 مادة