مادةmadda
FR
القسم السابع: محكمة النقضالباب الأول: الاختصاص

الفصل 353

من قانون المسطرة المدنية

تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في:

  1. 1-الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء: الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية؛
  2. 2-الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة؛
  3. 3-الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم؛
  4. 4-البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض؛
  5. 5-مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض؛
  6. 6-الإحالة من أجل التشكك المشروع؛
  7. 7-الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة161.

طريقة الإحالةالفصل 353 من تم نسخ مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم… — madda.ma