تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في:
- 1-الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء: الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية؛
- 2-الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة؛
- 3-الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم؛
- 4-البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض؛
- 5-مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض؛
- 6-الإحالة من أجل التشكك المشروع؛
- 7-الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة161.
طريقة الإحالةالفصل 353 من تم نسخ مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم… — madda.ma