مادةmadda
FR
القسم السابع: محكمة النقضالباب الثالث: مساطر خاصةالفرع الأول: دعوى الزور

الفصل 386

من قانون المسطرة المدنية

ف 1يقدم طلب الزور في مستند مدلى به أمام محكمة النقض إلى الرئيس الأول.

ف 2لا يمكن النظر في الطلب إلا إذا أودعت بكتابة الضبط غرامة قدرها خمسمائة درهم.

ف 3يصدر الرئيس الأول أمرا بالرفض أو بالإذن بتقييد دعوى الزور.

طريقة الإحالةالفصل 386 من تم نسخ مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم… — madda.ma

الفرع الأول: دعوى الزور

الفصل 386 – الفصل 387
  1. الفصل 386يقدم طلب الزور في مستند مدلى به أمام محكمة النقض إلى الرئيس الأول.
  2. الفصل 387يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور والمقال المرفوع في شأنها إلى المدعى عليه في قضية الزور خلال خمسة عشر يوما مع إنذاره بأن يفصح عما إذا كان ينوي استعمال الحجة ال
فهرس النص كاملا · 471 مادة