مادةmadda
FR
القسم السابع: محكمة النقضالباب الثالث: مساطر خاصةالفرع الأول: دعوى الزور

الفصل 387

من قانون المسطرة المدنية

ف 1يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور والمقال المرفوع في شأنها إلى المدعى عليه في قضية الزور خلال خمسة عشر يوما مع إنذاره بأن يفصح عما إذا كان ينوي استعمال الحجة المدعى فيها الزور.

ف 2يجب على المدعى عليه أن يجيب في ظرف خمسة عشر يوما وإلا وقعت تنحية الحجة من مناقشات الدعوى.

ف 3يسحب المستند أيضا من الملف إذا كان الجواب سلبيا.

ف 4يبلغ الجواب الإيجابي داخل خمسة عشر يوما إلى طالب الزور الفرعي.

ف 5يحيل الرئيس الأول حينئذ الأطراف على المحكمة التي يعينها لهم للبت في دعوى الزور حسب القانون.

ف 6يرد القدر المودع حسب المقرر في الفصل 386 إلى المدعي في دعوى الزور الذي يصدر الحكم لصالحه كما يرد له إذا سحب المستند من الملف.

طريقة الإحالةالفصل 387 من تم نسخ مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم… — madda.ma

الفرع الأول: دعوى الزور

الفصل 386 – الفصل 387
  1. الفصل 386يقدم طلب الزور في مستند مدلى به أمام محكمة النقض إلى الرئيس الأول.
  2. الفصل 387يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور والمقال المرفوع في شأنها إلى المدعى عليه في قضية الزور خلال خمسة عشر يوما مع إنذاره بأن يفصح عما إذا كان ينوي استعمال الحجة ال
فهرس النص كاملا · 471 مادة