مادةmadda
FR
القسم الرابع: المساطر الخاصة بالاستعجال مسطرة الأمر بالأداءالباب الأول: الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات

الفصل 148

من قانون المسطرة المدنية

ف 1يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم 106 بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف. ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة.

ف 2يكون الأمر في حالة الرفض قابلا للاستيناف داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق به عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار. ويرفع هذا الاستيناف أمام محكمة الاستيناف.

ف 3إذا عاق الرئيس مانع ناب عنه أقدم القضاة.

ف 4يقوم عون كتابة الضبط المكلف بإنذار أو بإثبات حالة بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال وملاحظات المدعى عليه الاحتمالي أو ممثله ويمكن تبليغ هذا المحضر بناء على طلب الطرف الملتمس للإجراء إلى كل من يعنيه الأمر، ولهذا الأخير أن يطلب في جميع الأحوال نسخة من المحضر.

ف 5إذا لم يكن القيام بالمعاينة المطلوبة مفيدا إلا بواسطة رجل فني أمكن للقاضي تعيين خبير للقيام بذلك.

طريقة الإحالةالفصل 148 من تم نسخ مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم… — madda.ma