القسم الرابع: المساطر الخاصة بالاستعجال مسطرة الأمر بالأداءالباب الثاني: المستعجلات
الفصل 149
ف 1يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده 107 بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات.
ف 2إذا عاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة.
ف 3إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستيناف مارس هذه المهام رئيسها الأول.
ف 4تعين أيام وساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس.
طريقة الإحالةالفصل 149 من تم نسخ مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم… — madda.ma
الباب الثاني: المستعجلات
الفصل 149 – الفصل 154- الفصل 149يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالح
- الفصل 150يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى سواء إلى قاضي المستعجلات أو إلى مقر المحكمة وقبل التقييد في سجل كتابة
- الفصل 151يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 ، 38 ، 39 عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى.
- الفصل 152لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.
- الفصل 153تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ويمكن للقاضي مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة.
- الفصل 154يجوز لقاضي المستعجلات بحسب الأحوال البت في المصاريف أو الأمر بالاحتفاظ بالبت فيها إلى أن تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بالجوهر.