مادةmadda
FR
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
القسم الأول: الباب الأول: مقتضيات تمهيديةالباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية

الفصل 6

من قانون المسطرة المدنية

يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منضم وتمثل الأغيار في الحالة التي ينص عليها القانون.

طريقة الإحالةالفصل 6 من تم نسخ مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية

الفصل 6 – الفصل 10
  1. الفصل 6يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منضم وتمثل الأغيار في الحالة التي ينص عليها القانون.
  2. الفصل 7يحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها في الأحوال المحددة بمقتضى القانون.
  3. الفصل 8تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها، وكذا في الحالات التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد إطلاعها على الملف، أو
  4. الفصل 9يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية:
  5. الفصل 10يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها محتما قانونا. ويكون حضورها اختياريا في الأحوال الأخرى.
فهرس النص كاملا · 471 مادة