القسم الأول: الباب الأول: مقتضيات تمهيديةالباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية
الفصل 7
يحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها في الأحوال المحددة بمقتضى القانون.
طريقة الإحالةالفصل 7 من تم نسخ مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم… — madda.ma
الباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية
الفصل 6 – الفصل 10- الفصل 6يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منضم وتمثل الأغيار في الحالة التي ينص عليها القانون.
- الفصل 7يحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها في الأحوال المحددة بمقتضى القانون.
- الفصل 8تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها، وكذا في الحالات التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد إطلاعها على الملف، أو
- الفصل 9يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية:
- الفصل 10يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها محتما قانونا. ويكون حضورها اختياريا في الأحوال الأخرى.