مادةmadda
FR
القسم الثالث: المسطرة أمام المحاكم الابتدائيةالباب السادس: التعرض

الفصل 133

من قانون المسطرة المدنية

لا يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض الذي حكم عليه غيابيا مرة ثانية.

طريقة الإحالةالفصل 133 من تم نسخ مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم… — madda.ma

الباب السادس: التعرض

الفصل 130 – الفصل 133
  1. الفصل 130يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستيناف وذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ الواقع طبقا لمقتضيات الفصل 54.
  2. الفصل 131يقدم التعرض واستدعاء المدعي الأصلي للحضور بالجلسة طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفصول 31 ، 37 ، 38 ، 39.
  3. الفصل 132يوقف التعرض التنفيذ ما لم يؤمر بغير ذلك في الحكم الغيابي، وفي هذه الحالة فإذا قدم المحكوم عليه الطلب بإيقاف التنفيذ بتت غرفة المشورة مسبقا في طلب إيقاف التنفيذ
  4. الفصل 133لا يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض الذي حكم عليه غيابيا مرة ثانية.
فهرس النص كاملا · 471 مادة