القسم الخامس: المساطر الخاصةالباب السادس: تنازع الاختصاص
الفصل 302
ف 1ينظر في المقال بغرفة المشورة دون حضور الأطراف أو وكلائهم.
ف 2تصدر المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت عدم وجود تنازع للاختصاص قرارا معللا بالرفض قابلا للطعن بطريق النقض إذا لم تكن المحكمة هي محكمة النقض.
ف 3تعيد المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت أنه يمكن أن يكون هناك تنازع للاختصاص القضية إلى العضو المقرر ليبت فيها وفق الإجراءات العادية والآجال المقررة بمقتضى القانون بعد تخفيضها حينئذ إلى النصف.
ف 4يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخه كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع.
ف 5يكون معيبا بالبطلان كل إجراء قد يقع خرقا للتوقيف الممنوح باستثناء مجرد الإجراءات التحفظية.
طريقة الإحالةالفصل 302 من تم نسخ مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم… — madda.ma
الباب السادس: تنازع الاختصاص
الفصل 300 – الفصل 302- الفصل 300يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه.
- الفصل 301يقدم طلب الفصل في تنازع الاختصاص بمقال أمام المحكمة الأعلى درجة المشتركة بين المحاكم التي يطعن في أحكامها أمامها، وأمام محكمة النقض إذا تعلق الأمر بمحاكم لا تخض
- الفصل 302ينظر في المقال بغرفة المشورة دون حضور الأطراف أو وكلائهم.