القسم التاسع: طرق التنفيذالباب الأول: إيداع وقبول الكفالة الشخصية والنقدية
الفصل 416
ف 1يخطر الأطراف عند وجود منازعة بيوم الحكم فيها بجلسة علنية.
ف 2يكون الحكم قابلا للتنفيذ بقوة القانون.
طريقة الإحالةالفصل 416 من تم نسخ مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم… — madda.ma
الباب الأول: إيداع وقبول الكفالة الشخصية والنقدية
الفصل 411 – الفصل 418- الفصل 411تحدد أحكام المحاكم الابتدائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية التاريخ الذي يجب أن تقدم فيه الكفالة أو تودع ما لم يقع هذا التقديم أو الإيداع قبل صدور الحكم
- الفصل 412تقدم كل منازعة من الخصم في قبول الكفالة الشخصية أو النقدية في نفس الجلسة وتبت فيها المحكمة خلال أجل ثمانية أيام.
- الفصل 413يتوجه الضامن إلى كتابة الضبط بمجرد تقديم الكفالة الشخصية أو البت في المنازعات المتعلقة بقبولها ويصرح بمدى التزامه كما ينتج من التعهد المعترف به من المحكمة. ويود
- الفصل 414تحدد القرارات القضائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية الأجل الذي يجب أن تقدم فيه الكفالة أو تودع ما لم يقع هذا الإيداع أو التقديم قبل صدور الحكم.
- الفصل 415يدعى الخصم بمجرد تقديم الكفالة الشخصية وعند الاقتضاء بمجرد إيداع الوثائق المثبتة ليسر الكفيل ليصرح خلال ثمانية أيام بما إذا كان ينازع في الكفالة وليطلع عند الاق
- الفصل 416يخطر الأطراف عند وجود منازعة بيوم الحكم فيها بجلسة علنية.
- الفصل 417إذا قبلت الكفالة الشخصية أو النقدية في الحكم اتخذت نفس الإجراءات المشار إليها في الفصل 413.
- الفصل 418تتم الإستدعاءات والإنذارات الموجهة للأطراف وفق الفصول السابقة ضمن الشروط المقررة في الفصول 37 - 38 و 39.