مادةmadda
FR
القسم الثالث: المسطرة أمام المحاكم الابتدائيةالباب الثاني: الجلسات والأحكام

الفصل 45

من قانون المسطرة المدنية

ف 1تطبق أمام المحاكم الابتدائية وغرف الاستينافات بها 41 قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستيناف وفقا لأحكام الفصول 329 و 331 و 332 و 334 و 335 و 336 و 342 و 344 الآتية بعده.

ف 2تمارس المحكمة الابتدائية ورئيسها أو القاضي المقرر، كل فيما يخصه، الاختصاصات المخولة حسب الفصول المذكورة لمحكمة الاستيناف ولرئيسها الأول أو للمستشار المقرر.

ف 3غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية 42:

  1. 1 -القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛
  2. 2 -قضايا النفقة والطلاق والتطليق؛
  3. 3 -القضايا الاجتماعية؛
  4. 4 -قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛
  5. 5 -قضايا الحالة المدنية 43.

طريقة الإحالةالفصل 45 من تم نسخ مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم… — madda.ma

الباب الثاني: الجلسات والأحكام

الفصل 42 – الفصل 54
  1. الفصل 42يمكن لقضاة المحاكم الابتدائية عقد الجلسات في كل الأيام عدا أيام الآحاد والعطل .
  2. الفصل 43تكون الجلسات علنية إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
  3. الفصل 44إذا صدرت خطب تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا من أحد الوكلاء الذين لهم بحكم مهنتهم حق التمثيل أمام القضاء حرر رئيس الجلسة محضرا وبعثه إلى النيابة. فإذا تعلق الأمر بمح
  4. الفصل 45تطبق أمام المحاكم الابتدائية وغرف الاستينافات بها قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستيناف وفقا لأحكام الفصول 329 و 331 و 332 و 334 و 335 و 336
  5. الفصل 46يفصل في القضية فورا أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يمكن تعيين تاريخها حالا للأطراف مع الإشارة إلى ذلك في سجل الجلسات وذلك مع مراعاة آجال البت المنصوص عليها في هذا القان
  6. الفصل 47إذا استدعي المدعي أو نائبه بصفة قانونية ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة إذا لم تتوفر على أي عنصر يسمح لها بالبت في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من جدو
  7. الفصل 48إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم بنفسه أو بواسطة وكيله أخرت المحكمة القضية إلى جلسة مقبلة وأمرت من جديد باستدعاء الأطراف طبقا للقواعد المقررة في الفصول
  8. الفصل 49يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين والدفع بعدم القبول وإلا كان
  9. الفصل 50تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي:
  10. الفصل 51يثبت كاتب الضبط الحكم في محضر الجلسة ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في الفصل 31.
  11. الفصل 52تطبق على أحكام المحاكم الابتدائية مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل.
  12. الفصل 53تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من جميع الأحكام بواسطة كاتب الضبط بمجرد طلبها.
  13. الفصل 54يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية.
فهرس النص كاملا · 471 مادة