القسم الثالث: المسطرة أمام المحاكم الابتدائيةالباب الثالث: إجراءات التحقيقالفرع الثالث: معاينة الأماكن
الفصل 67
ف 1إذا أمرت المحكمة تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف بالوقوف على عين المكان فإنها82 تحدد في حكمها اليوم والساعة التي تتم فيها بحضور الأطراف الذين يقع استدعاؤهم بصفة قانونية فإذا كان الأطراف حاضرين وقت النطق بالحكم أمكن للمحكمة أن تقرر حالا الانتقال83 إلى عين المكان.
ف 2يمكن أن يؤخر أو أن يستأنف الوقوف على عين المكان إذا لم يستطع أو لم يحضر أحد الأطراف في اليوم المحدد بسبب اعتبر وجيها.
طريقة الإحالةالفصل 67 من تم نسخ مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم… — madda.ma
الفرع الثالث: معاينة الأماكن
الفصل 67 – الفصل 70- الفصل 67إذا أمرت المحكمة تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف بالوقوف على عين المكان فإنها تحدد في حكمها اليوم والساعة التي تتم فيها بحضور الأطراف الذين يقع استدعاؤهم ب
- الفصل 68إذا كان موضوع الانتقال يتطلب معلومات لا تتوفر عليها المحكمة أمرت في نفس الحكم بتعيين خبير لمصاحبته أثناء المعاينة وإبداء رأيه.
- الفصل 69يجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تستمع أثناء الانتقال إلى الأشخاص الذين تعينهم وأن تقوم بمحضرهم بالعمليات التي تراها مفيدة.
- الفصل 70يحرر محضر بالانتقال إلى عين المكان ويوقع حسب الأحوال من طرف رئيس الهيئة التي قامت به وكاتب الضبط، أو من طرف القاضي المقرر، أو القاضي المكلف بالقضية، وكاتب الضبط