مادةmadda

من قبل وزارة التجهيز والماء (مركز الاستقبال والندوات)

مرسوم رقم 2.99.674 صادر في 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والماء (مركز الاستقبال والندوات)

صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2026
التعديلات (1)
  1. مرسوم رقم 2.26.45 صادر في 8 رمضان 1447 (26 فبراير 2026)؛ الجريدة الرسمية عدد 7493 بتاريخ 4 شوال 1447 (23 مارس 2026)، ص 1810.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ولا سيما المادة 4 منه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.94.724 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ولا سيما المادة 15 منه؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التجهيز؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 21 من رجب 1421 (19 أكتوبر 2000)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز (مركز الاستقبال والندوات) فيما يتعلق بالخدمات اللوجستيكية وإيجار القاعات والمعدات السمعية البصرية، المرتبطة بالأنشطة المقامة بمركز الاستقبال والندوات.

المادة الثانية

تحدد أسعار الخدمات المشار إليها أعلاه بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة الثالثة

تقبض المداخيل وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التجهيز كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

وزير التجهيز، الإمضاء: بوعمرو تغوان.