المادة الرابعة
من من قبل وزارة التجهيز والماء (مركز الاستقبال والندوات)
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2026
ف 1يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التجهيز كل واحد منهما فيما يخصه.
ف 2وحرر بالرباط في 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000).
ف 3الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
ف 4وقعه بالعطف:
ف 5وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
ف 6وزير التجهيز، الإمضاء: بوعمرو تغوان.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.99.674 صادر في 4 شعبان 1421 (فاتح… — madda.ma
من قبل وزارة التجهيز والماء (مركز الاستقبال والندوات)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز (مركز الاستقبال والندوات) فيما يتعلق بالخدمات اللوجستيكية وإيجار القاعات والمعدات السمعية ا
- المادة الثانيةتحدد أسعار الخدمات المشار إليها أعلاه بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة الثالثةتقبض المداخيل وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التجهيز كل واحد منهما فيما يخصه.