قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09 صادر في 27 من ربيع الآخر 1430 (23 أبريل 2009) يتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية
التعديلات (2)
- قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1414.26 الصادر في 21 من محرم 1448 (7 يوليو 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7524 بتاريخ 23 محرم 1448 (9 يوليو 2026)، ص 4215.
- قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2635.21 الصادر في 26 من صفر 1443 (4 أكتوبر 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7028 بتاريخ 29 صفر 1443 (7 أكتوبر 2021)، ص 7440.
نص تمهيدي
وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، بناء على القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.18 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولا سيما المادة 33 منه؛
وعلى القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما المادتين 285 و 288 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.625 الصادر في 16 من محرم 1430 (13 يناير 2009) بتفويض وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية تحديد المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.176 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1427 (21 أبريل 2006) بشأن الدعم السنوي الذي تمنحه الدولة للأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.360 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الجماعية والتشريعية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.08.745 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008)؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.3 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بتحديد المواعيد والإجراءات المتعلقة بإثبات كيفية استخدام الإعانات التي تقدمها الدولة إلى الأحزاب السياسية على سبيل المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية؛
وعلى المرسوم رقم 2.88.19 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1410 (16 نوفمبر 1989) بإحداث المجلس الوطني للمحاسبة؛
وبعد مصادقة المجلس الوطني للمحاسبة على المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية في جمعيته العامة المنعقدة في 23 مارس 2007 ، قررا ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تمسك الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية محاسبة وفق المخطط المحاسبي الموحد الملحق بهذا القرار.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من ربيع الآخر 1430 (23 أبريل 2009).
وزير الداخلية، وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: شكيب بنموسى. الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية2 تقديم إن وضع آليات شفافة وواضحة لتوفير المعلومات والبيانات المالية والمحاسبية حول أنشطة الأحزاب السياسية، لا سيما ما يتعلق بشروط استعمال الموارد المالية التي تمنح لها من طرف الدولة أو التي تحققها من واجبات انخراط أعضائها ومن المتبرعين لها، يندرج ضمن سلسلة الإصلاحات التي تنهجها المملكة المغربية من أجل تدعيم ثقة المواطنين في المؤسسات والهيئات التمثيلية.
ويشكل القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي تم إصداره مؤخرا لبنة أساسية في سبيل تحديث هذه الهيئات وذلك من خلال وضع نظام مالي يهدف إلى:
- –تنويع مصادر التمويل لضمان الحصول على موارد كافية وقارة؛
- –ضبط التأثيرات الخاصة غير الملائمة؛
- –تكريس تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية.
ومن هذا المنطلق، تظهر الحاجة الملحة لوضع نظام محاسبي موحد خاص بالأحزاب السياسية يتوافق وخصوصيتها، ومن شأنه أن يكون عند نهاية كل دورة محاسبية صورة أمينة وصادقة عن ممتلكاتها ونتائجها المالية، كما يمكن أيضا من معرفة شروط استعمال الأحزاب السياسية لمواردها المالية سواء الممنوحة لها من طرف الدولة أو المستخلصة من واجبات انخراط الأعضاء وكذا من المتبرعين.
وفي هذا الإطار، فإن الأحزاب السياسية مدعوة إلى مسك محاسبة طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 في 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) كما تم تغييره وتتميمه.
ومن هذا الأساس، أصبح من الضروري وضع نظام لهذه المحاسبة يرتكز في حده الأدنى على المعطيات التالية:
مخطط محاسبي موحد للأحزاب السياسية؛
نظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية يمكنهم من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي؛
دليل للمساطر المحاسبية؛
تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأحزاب السياسية بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي.
ووعيا بضرورة تبسيط المخطط المحاسبي وتيسير اعتماده من طرف الأحزاب السياسية، فإن مشروع هذا المخطط يستمد مقتضياته بشكل واسع من الدليل العام للمعايير المحاسبية، أخذا بعين الاعتبار الخصوصية التي تميز هذه الهيئات ذات الطبيعة السياسية.
إن الاستناد إلى الدليل العام للمعايير المحاسبية يفترض احترام المبادئ السبعة المحاسبية التالية:
- –استمرارية الاستغلال؛
- –دوام المناهج؛
- –الكلفة التاريخية؛
- –تخصص الدورات المحاسبية؛
- –الحيطة؛
- –الوضوح؛
- –الأهمية الدالة.
I - مفاهيم عامة
- 1-مصطلحات:
يسمى الرصيد الموجب للنتيجة بـ "الفائض" عوض الربح.
يسمى الرصيد السالب للنتيجة بـ "الخصاص" عوض الخسارة.
قرض الاستعمال: هي وضع الأملاك (المنقولة وغير المنقولة) رهن إشارة الأحزاب مجانا قصد استغلالها بصفة دائمة (كالعقارات مثلا).
- 2 -الإطار العام يجب على كل حزب سياسي أن يمسك محاسبة وفق مقتضيات الدليل العام للمعايير المحاسبية، مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في هذا المخطط المحاسبي:
وتبين فيما يلي الاستثناءات الرئيسية:
- –القوائم التركيبية وعددها ثلاثة عوض خمسة؛
- –تقويم المخزون بناء على ثمن الشراء؛
- –تبرير النفقات الصغرى عن طريق الإدلاء بوثائق توقع على الأقل من طرف مسؤولين اثنين عن الحزب السياسي؛
- –تضمين النتائج المالية للشركات التابعة التي أحدثها الحزب في ملحق القوائم التركيبية، مع تقديم بيانات تفصيلية لكل شركة على حدة.
- 3 -تنظيم المحاسبة:
يجب على الحزب السياسي احترام مقتضيات التنظيم المحاسبي كما هو منصوص عليه في الدليل العام للمعايير المحاسبية، وينبغي عليه إيداع أمواله باسمه لدى مؤسسات بنكية من اختياره.
ويلزم كل حزب سياسي عند اختتام كل دورة محاسبية بإعداد القوائم التركيبية التي من شأنها أن تكون صورة أمينة لأصوله وخصومه ولوضعيته المالية وفائضه وخصاصه؛
- 4 -القوائم التركيبية:
بغرض تبسيط وملاءمة القوائم التركيبية مع طبيعة تسيير الأحزاب السياسية، وخلافا لما هو منصوص عليه في الدليل العام للمعايير المحاسبية، تم تحديد هذه القوائم في ثلاثة عوض خمسة، وتشكل كلا لا يتجزأ، وهي كالتالي:
- –الموازنة؛
- –حساب العائدات والتكاليف؛
- –قائمة المعلومات التكميلية.
- 5 -قواعد المحاسبة:
- –تتم معالجة التمويل العمومي (دعم وإعانات الدولة للأحزاب السياسية بمناسبة الحملات الانتخابية) حسب طريقة منحها بصفة مباشرة أو غير مباشرة (حصة اتحاد الأحزاب السياسية) وحسب دورية منح هذا التمويل؛
- –تتم معالجة الوصايا والهبات حسب استعمالها وتخصيصها؛
- –تقيد الموارد العينية بناء على قيمتها التقديرية (أنظر الفقرة 6.3)؛
- –يجب الإشارة بدقة في قائمة المعلومات التكميلية إلى المعلومات التالية:
- –الهبات والوصايا والتبرعات الممنوحة للحزب؛
- –التمويل العمومي (الموارد)؛
- –الإعانات الممنوحة من طرف الحزب للجمعيات والمؤسسات إلخ؛
- –الدعم المقدم من طرف الحزب للمرشحين في الانتخابات؛
- –استعمال الدعم المخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث المنجزة لفائدة الأحزاب السياسية من طرف الكفاءات المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي؛
- –استعمال مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية أو المؤتمرات الاستثنائية التي أسفرت عن انتخاب مسؤول وطني جديد للحزب؛
- –استعمال الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء.
- 6 -قواعد التقييد المحاسبي والتقويم:
- –الفائض أو الخصاص:
إن النتيجة المحققة من طرف الحزب أو من طرف كل شركة تابعة له، كما تُظهرها الحسابات الختامية والقوائم المالية المستخرجة من محاسبة الحزب أو كل شركة تابعة له على حدة، هي النتيجة التي تم اكتسابها نهائيا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال توزيع الفائض على المنخرطين وليس لهم فيه أي حق فردي، ويتم تخصيص الفائض أو الخصاص طبقا لمقررات الجهاز التداولي للحزب كما هو منصوص عليه في نظامه الأساسي.
- –الوصايا والهبات:
تعتبر الوصايا والهبات المتعلقة بالأملاك الدائمة، والموضوعة رهن تصرف الحزب السياسي لتحقيق أهدافه المبينة في أنظمته الأساسية، بمثابة مساهمات في الأموال الذاتية.
يتم تقديم المعلومات التكميلية المتعلقة بالوصايا والهبات في قائمة المعلومات التكميلية.
- –تقويم الوصايا والهبات:
تقيد الأملاك المتعلقة بالوصايا والهبات عند إدخالها إلى ممتلكات الحزب بقيمتها الحالية المقدرة في تاريخ إدخالها حسب ثمن السوق.
- –إعادة تقويم الأصول الثابتة:
يمكن للحزب إعادة تقويم أصوله الثابتة طبقا لمقتضيات الدليل العام للمعايير المحاسبية. وتعتمد خلال هذه العملية نفس كيفيات إعادة التقويم المنصوص عليها في القانون العام، ويجب قيد الفرق الناتج عن إعادة التقويم في خصوم الموازنة على حدة. ويجب أن تبين قيمة إدخال الأصل الثابت المعاد تقويمه في قائمة المعلومات التكميلية.
تقيد في الحساب المسمى "فوارق إعادة التقويم" جميع الفوارق المعاينة خلال عملية إعادة التقويم، ويمكن إدراج هذه الفوارق كليا أو جزئيا ضمن رأس المال الذاتي بقرار من الجهاز التداولي المحدد في الأنظمة الأساسية.
ولا يمكن استعمال هذه الفوارق لتعويض الخصاص.
- –تقويم المخزونات:
يمكن للحزب السياسي إجراء تقويم مبسط لمخزوناته على أساس ثمن الشراء.
- –موازنة الافتتاح:
يجب أن تنجز الأحزاب السياسية موازنة الافتتاح خلال السنتين المواليتين لدخول هذا المخطط المحسابي حيز التنفيذ.
II. - المقتضيات الخاصة بمسك المحاسبة
- 1 -تنظيم المحاسبة:
- –تسجل العمليات المحاسبية مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني عملية بعملية ويوما بيوم؛
- –يتضمن كل تسجيل محاسبي بيان مصدر العملية ومحتواها والحساب المتعلق بها ومراجع المستندات التي تثبتها؛
- –يكون كل تسجيل من التسجيلات المحاسبية السالفة الذكر في صورة قيد يتضمنه سجل يسمى "دفتر اليومية"، ويتعلق كل قيد على الأقل بحسابين ويقيد في الجانب المدين لأحدهما نفس المبلغ الذي يقيد في الجانب الدائن؛
- –إن بيان النفقات الصغرى المتعلقة بالمصاريف العامة (التي يحدد مسبقا سقفها من طرف الحزب) والتي يصعب تبريرها بواسطة فواتير مضبوطة يمكن تعزيزها بوثائق إثبات داخلية موقعة من طرف مسؤولين حزبيين اثنين قصد إثبات صحة الخدمة المنجزة؛
- –تنقل قيود دفتر اليومية إلى سجل يسمى "دفتر الأستاذ" وتسجل فيه وفق المصنف المرفق بهذا المخطط المحاسبي؛
- –يجب وضع جرد يتضمن قيمة عناصر أصول الحزب وخصومه على الأقل مرة في كل دورة محاسبية، وتضمن في دفتر الجرد؛
- –يرقم ويوقع كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع له مقر الحزب حسب الإجراءات العادية ومن غير مصاريف، دفتر اليومية ودفتر الجرد. ويخصص لكل دفتر رقم ينقله كاتب الضبط في سجل خاص؛
- –يجب تفصيل دفتر اليومية ودفتر الأستاذ إلى عدة سجلات تابعة لها تسمى «دفاتر مساعدة« لاسيما من أجل توثيق العمليات المحاسبية المنجزة مع الهياكل المحلية للحزب، والعمليات المتعلقة بالمؤسسة التابعة للحزب المكلفة بالتفكير والتكوين وإنتاج الأبحاث والدراسات في القضايا السياسية، وكذا العمليات المنجزة مع الشركات التابعة له؛
- –في حال لا مركزة محاسبة الأحزاب السياسية ينبغي على الهياكل المحلية مسك محاسبتها طبقا لمقتضيات هذا المخطط المحاسبي؛
- –يجب إعداد ومسك الوثائق المحاسبية المتعلقة بتسجيل العمليات والجرد دون بياض أو تحريف مهما كان نوعه؛
- –يحتفظ بالدفاتر المحاسبية وبالمستندات الإثباتية طوال عشر سنوات؛
- –مدة الدورة المحاسبية إثنا عشر شهرا وتبتدئ من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.
- 2-مخطط الحسابات:
يستعمل الحزب السياسي من أجل مسك محاسبته مصنف الحسابات المبسطة والخاصة المرفق بالملحق رقم 1.
- 3 -القوائم التركيبية:
تتضمن القوائم التركيبية؛
- –الموازنة؛
- –حساب العائدات والتكاليف؛
- –قائمة المعلومات التكميلية.
ترفق نماذج هذه القوائم بالملحق رقم 2.
III - تحدد لائحة الوثائق والمستندات المثبتة لدعم تحصيل موارد وصرف نفقات الأحزاب السياسية طبقا للقائمة الواردة بالملحق رقم 3 بهذا القرار، ويبقى شكل ومضمون هذه الوثائق والمستندات المثبتة خاضعة للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وإذا تعلق الأمر بنفقة لم ترد بشأنها وثائق إثبات بالقائمة المذكورة، فيتم دعم صرفها بوثائق إثبات في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات المماثلة.
غير أن بعض النفقات الصغرى يمكن تعزيز صرفها بوثائق إثبات داخلية موقعة من لدن مسؤولين حزبيين اثنين قصد إثبات صحة النفقة المنجزة، شريطة ألا تتجاوز كل نفقة مبلغ ألف وخمسمائة (1.500) درهم، وأن يتعلق الأمر بنفقة يصعب تبرير صرفها بواسطة فواتير مضبوطة، وألا يتجاوز مجموع هذه النفقات نسبة 10% من المبلغ الإجمالي للنفقات المنجزة.