المادة الثانية
ف 1ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 27 من ربيع الآخر 1430 (23 أبريل 2009).
ف 3وزير الداخلية، وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: شكيب بنموسى. الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
ف 4المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية2 تقديم إن وضع آليات شفافة وواضحة لتوفير المعلومات والبيانات المالية والمحاسبية حول أنشطة الأحزاب السياسية، لا سيما ما يتعلق بشروط استعمال الموارد المالية التي تمنح لها من طرف الدولة أو التي تحققها من واجبات انخراط أعضائها ومن المتبرعين لها، يندرج ضمن سلسلة الإصلاحات التي تنهجها المملكة المغربية من أجل تدعيم ثقة المواطنين في المؤسسات والهيئات التمثيلية.
ف 5ويشكل القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي تم إصداره مؤخرا لبنة أساسية في سبيل تحديث هذه الهيئات وذلك من خلال وضع نظام مالي يهدف إلى:
- –تنويع مصادر التمويل لضمان الحصول على موارد كافية وقارة؛
- –ضبط التأثيرات الخاصة غير الملائمة؛
- –تكريس تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية.
ف 6ومن هذا المنطلق، تظهر الحاجة الملحة لوضع نظام محاسبي موحد خاص بالأحزاب السياسية يتوافق وخصوصيتها، ومن شأنه أن يكون عند نهاية كل دورة محاسبية صورة أمينة وصادقة عن ممتلكاتها ونتائجها المالية، كما يمكن أيضا من معرفة شروط استعمال الأحزاب السياسية لمواردها المالية سواء الممنوحة لها من طرف الدولة أو المستخلصة من واجبات انخراط الأعضاء وكذا من المتبرعين.
ف 7وفي هذا الإطار، فإن الأحزاب السياسية مدعوة إلى مسك محاسبة طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 في 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) كما تم تغييره وتتميمه.
ف 8ومن هذا الأساس، أصبح من الضروري وضع نظام لهذه المحاسبة يرتكز في حده الأدنى على المعطيات التالية:
ف 9 مخطط محاسبي موحد للأحزاب السياسية؛
ف 10 نظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية يمكنهم من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي؛
ف 11 دليل للمساطر المحاسبية؛
ف 12 تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأحزاب السياسية بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي.
ف 13ووعيا بضرورة تبسيط المخطط المحاسبي وتيسير اعتماده من طرف الأحزاب السياسية، فإن مشروع هذا المخطط يستمد مقتضياته بشكل واسع من الدليل العام للمعايير المحاسبية، أخذا بعين الاعتبار الخصوصية التي تميز هذه الهيئات ذات الطبيعة السياسية.
ف 14إن الاستناد إلى الدليل العام للمعايير المحاسبية يفترض احترام المبادئ السبعة المحاسبية التالية:
- –استمرارية الاستغلال؛
- –دوام المناهج؛
- –الكلفة التاريخية؛
- –تخصص الدورات المحاسبية؛
- –الحيطة؛
- –الوضوح؛
- –الأهمية الدالة.
ف 15I - مفاهيم عامة
- 1-مصطلحات:
ف 16يسمى الرصيد الموجب للنتيجة بـ "الفائض" عوض الربح.
ف 17يسمى الرصيد السالب للنتيجة بـ "الخصاص" عوض الخسارة.
ف 18قرض الاستعمال: هي وضع الأملاك (المنقولة وغير المنقولة) رهن إشارة الأحزاب مجانا قصد استغلالها بصفة دائمة (كالعقارات مثلا).
- 2 -الإطار العام يجب على كل حزب سياسي أن يمسك محاسبة وفق مقتضيات الدليل العام للمعايير المحاسبية، مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في هذا المخطط المحاسبي:
ف 19وتبين فيما يلي الاستثناءات الرئيسية:
- –القوائم التركيبية وعددها ثلاثة عوض خمسة؛
- –تقويم المخزون بناء على ثمن الشراء؛
- –تبرير النفقات الصغرى عن طريق الإدلاء بوثائق توقع على الأقل من طرف مسؤولين اثنين عن الحزب السياسي؛
- –تضمين النتائج المالية للشركات التابعة التي أحدثها الحزب في ملحق القوائم التركيبية، مع تقديم بيانات تفصيلية لكل شركة على حدة.
- 3 -تنظيم المحاسبة:
ف 20يجب على الحزب السياسي احترام مقتضيات التنظيم المحاسبي كما هو منصوص عليه في الدليل العام للمعايير المحاسبية، وينبغي عليه إيداع أمواله باسمه لدى مؤسسات بنكية من اختياره.
ف 21ويلزم كل حزب سياسي عند اختتام كل دورة محاسبية بإعداد القوائم التركيبية التي من شأنها أن تكون صورة أمينة لأصوله وخصومه ولوضعيته المالية وفائضه وخصاصه؛
- 4 -القوائم التركيبية:
ف 22بغرض تبسيط وملاءمة القوائم التركيبية مع طبيعة تسيير الأحزاب السياسية، وخلافا لما هو منصوص عليه في الدليل العام للمعايير المحاسبية، تم تحديد هذه القوائم في ثلاثة عوض خمسة، وتشكل كلا لا يتجزأ، وهي كالتالي:
- –الموازنة؛
- –حساب العائدات والتكاليف؛
- –قائمة المعلومات التكميلية.
- 5 -قواعد المحاسبة:
- –تتم معالجة التمويل العمومي (دعم وإعانات الدولة للأحزاب السياسية بمناسبة الحملات الانتخابية) حسب طريقة منحها بصفة مباشرة أو غير مباشرة (حصة اتحاد الأحزاب السياسية) وحسب دورية منح هذا التمويل؛
- –تتم معالجة الوصايا والهبات حسب استعمالها وتخصيصها؛
- –تقيد الموارد العينية بناء على قيمتها التقديرية (أنظر الفقرة 6.3)؛
- –يجب الإشارة بدقة في قائمة المعلومات التكميلية إلى المعلومات التالية:
- –الهبات والوصايا والتبرعات الممنوحة للحزب؛
- –التمويل العمومي (الموارد)؛
- –الإعانات الممنوحة من طرف الحزب للجمعيات والمؤسسات إلخ؛
- –الدعم المقدم من طرف الحزب للمرشحين في الانتخابات؛
- –استعمال الدعم المخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث المنجزة لفائدة الأحزاب السياسية من طرف الكفاءات المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي؛
- –استعمال مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية أو المؤتمرات الاستثنائية التي أسفرت عن انتخاب مسؤول وطني جديد للحزب؛
- –استعمال الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء.
- 6 -قواعد التقييد المحاسبي والتقويم:
- –الفائض أو الخصاص:
ف 23إن النتيجة المحققة من طرف الحزب أو من طرف كل شركة تابعة له، كما تُظهرها الحسابات الختامية والقوائم المالية المستخرجة من محاسبة الحزب أو كل شركة تابعة له على حدة، هي النتيجة التي تم اكتسابها نهائيا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال توزيع الفائض على المنخرطين وليس لهم فيه أي حق فردي، ويتم تخصيص الفائض أو الخصاص طبقا لمقررات الجهاز التداولي للحزب كما هو منصوص عليه في نظامه الأساسي.
- –الوصايا والهبات:
ف 24تعتبر الوصايا والهبات المتعلقة بالأملاك الدائمة، والموضوعة رهن تصرف الحزب السياسي لتحقيق أهدافه المبينة في أنظمته الأساسية، بمثابة مساهمات في الأموال الذاتية.
ف 25يتم تقديم المعلومات التكميلية المتعلقة بالوصايا والهبات في قائمة المعلومات التكميلية.
- –تقويم الوصايا والهبات:
ف 26تقيد الأملاك المتعلقة بالوصايا والهبات عند إدخالها إلى ممتلكات الحزب بقيمتها الحالية المقدرة في تاريخ إدخالها حسب ثمن السوق.
- –إعادة تقويم الأصول الثابتة:
ف 27يمكن للحزب إعادة تقويم أصوله الثابتة طبقا لمقتضيات الدليل العام للمعايير المحاسبية. وتعتمد خلال هذه العملية نفس كيفيات إعادة التقويم المنصوص عليها في القانون العام، ويجب قيد الفرق الناتج عن إعادة التقويم في خصوم الموازنة على حدة. ويجب أن تبين قيمة إدخال الأصل الثابت المعاد تقويمه في قائمة المعلومات التكميلية.
ف 28تقيد في الحساب المسمى "فوارق إعادة التقويم" جميع الفوارق المعاينة خلال عملية إعادة التقويم، ويمكن إدراج هذه الفوارق كليا أو جزئيا ضمن رأس المال الذاتي بقرار من الجهاز التداولي المحدد في الأنظمة الأساسية.
ف 29ولا يمكن استعمال هذه الفوارق لتعويض الخصاص.
- –تقويم المخزونات:
ف 30يمكن للحزب السياسي إجراء تقويم مبسط لمخزوناته على أساس ثمن الشراء.
- –موازنة الافتتاح:
ف 31يجب أن تنجز الأحزاب السياسية موازنة الافتتاح خلال السنتين المواليتين لدخول هذا المخطط المحسابي حيز التنفيذ.
ف 32II. - المقتضيات الخاصة بمسك المحاسبة
- 1 -تنظيم المحاسبة:
- –تسجل العمليات المحاسبية مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني عملية بعملية ويوما بيوم؛
- –يتضمن كل تسجيل محاسبي بيان مصدر العملية ومحتواها والحساب المتعلق بها ومراجع المستندات التي تثبتها؛
- –يكون كل تسجيل من التسجيلات المحاسبية السالفة الذكر في صورة قيد يتضمنه سجل يسمى "دفتر اليومية"، ويتعلق كل قيد على الأقل بحسابين ويقيد في الجانب المدين لأحدهما نفس المبلغ الذي يقيد في الجانب الدائن؛
- –إن بيان النفقات الصغرى المتعلقة بالمصاريف العامة (التي يحدد مسبقا سقفها من طرف الحزب) والتي يصعب تبريرها بواسطة فواتير مضبوطة يمكن تعزيزها بوثائق إثبات داخلية موقعة من طرف مسؤولين حزبيين اثنين قصد إثبات صحة الخدمة المنجزة؛
- –تنقل قيود دفتر اليومية إلى سجل يسمى "دفتر الأستاذ" وتسجل فيه وفق المصنف المرفق بهذا المخطط المحاسبي؛
- –يجب وضع جرد يتضمن قيمة عناصر أصول الحزب وخصومه على الأقل مرة في كل دورة محاسبية، وتضمن في دفتر الجرد؛
- –يرقم ويوقع كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع له مقر الحزب حسب الإجراءات العادية ومن غير مصاريف، دفتر اليومية ودفتر الجرد. ويخصص لكل دفتر رقم ينقله كاتب الضبط في سجل خاص؛
- –يجب تفصيل دفتر اليومية ودفتر الأستاذ إلى عدة سجلات تابعة لها تسمى «دفاتر مساعدة« لاسيما من أجل توثيق العمليات المحاسبية المنجزة مع الهياكل المحلية للحزب، والعمليات المتعلقة بالمؤسسة التابعة للحزب المكلفة بالتفكير والتكوين وإنتاج الأبحاث والدراسات في القضايا السياسية، وكذا العمليات المنجزة مع الشركات التابعة له؛
- –في حال لا مركزة محاسبة الأحزاب السياسية ينبغي على الهياكل المحلية مسك محاسبتها طبقا لمقتضيات هذا المخطط المحاسبي؛
- –يجب إعداد ومسك الوثائق المحاسبية المتعلقة بتسجيل العمليات والجرد دون بياض أو تحريف مهما كان نوعه؛
- –يحتفظ بالدفاتر المحاسبية وبالمستندات الإثباتية طوال عشر سنوات؛
- –مدة الدورة المحاسبية إثنا عشر شهرا وتبتدئ من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.
- 2-مخطط الحسابات:
ف 33يستعمل الحزب السياسي من أجل مسك محاسبته مصنف الحسابات المبسطة والخاصة المرفق بالملحق رقم 1.
- 3 -القوائم التركيبية:
ف 34تتضمن القوائم التركيبية؛
- –الموازنة؛
- –حساب العائدات والتكاليف؛
- –قائمة المعلومات التكميلية.
ف 35ترفق نماذج هذه القوائم بالملحق رقم 2.
ف 36III - تحدد لائحة الوثائق والمستندات المثبتة لدعم تحصيل موارد وصرف نفقات الأحزاب السياسية طبقا للقائمة الواردة بالملحق رقم 3 بهذا القرار، ويبقى شكل ومضمون هذه الوثائق والمستندات المثبتة خاضعة للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 37وإذا تعلق الأمر بنفقة لم ترد بشأنها وثائق إثبات بالقائمة المذكورة، فيتم دعم صرفها بوثائق إثبات في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات المماثلة.
ف 38غير أن بعض النفقات الصغرى يمكن تعزيز صرفها بوثائق إثبات داخلية موقعة من لدن مسؤولين حزبيين اثنين قصد إثبات صحة النفقة المنجزة، شريطة ألا تتجاوز كل نفقة مبلغ ألف وخمسمائة (1.500) درهم، وأن يتعلق الأمر بنفقة يصعب تبرير صرفها بواسطة فواتير مضبوطة، وألا يتجاوز مجموع هذه النفقات نسبة 10% من المبلغ الإجمالي للنفقات المنجزة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والما… — madda.ma
قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09 صادر في 27 من ربيع الآخر 1430 (23 أبريل 2009) يتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتمسك الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية محاسبة وفق المخطط المحاسبي الموحد الملحق بهذا القرار.
- المادة الثانيةينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.