الباب السابع: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 49
ف 1يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من هذا التاريخ النصوص التالية:
- –قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 4139.12 الصادر في 5 صفر 1434 (19 ديسمبر 2012) في شأن تحديد إجراءات السمسرة وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفية تنظيمها الخاصة بالمعاوضات النقدية للأموال الموقوفة؛
- –قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 4140.12 الصادر في 5 صفر 1434 (19 ديسمبر 2012) في شأن تحديد كيفيات إجراء المعاوضات العينية للأموال الموقوفة؛
- –قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 365.13 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1434 (8 أبريل 2013) بتطبيق المادة 61 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف؛
- –مقرر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3899.13 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1435 (17 فبراير 2014) بتحديد تأليف لجنة الأكرية والبيوعات الخاصة بالأوقاف العامة ونظامها الداخلي؛
- –مقرر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3898.13 الصادر في 25 من شعبان 1435 (23 يونيو 2014) بتحديد تأليف لجنة المعاملات العقارية للأوقاف ونظام عملها.
ف 2غير أن المساطر المتعلقة بإجراءات السمسرة العمومية وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر، المعلن عنها قبل تاريخ العمل بهذا القرار، تظل خاضعة لأحكام النصوص المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
ف 3وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1447 (13 مارس 2026).
ف 4الإمضاء: أحمد التوفيق.
طريقة الإحالةالمادة 49 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.2… — madda.ma