مادةmadda
FR

ف 1يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من هذا التاريخ النصوص التالية:

  1. –قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 4139.12 الصادر في 5 صفر 1434 (19 ديسمبر 2012) في شأن تحديد إجراءات السمسرة وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفية تنظيمها الخاصة بالمعاوضات النقدية للأموال الموقوفة؛
  2. –قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 4140.12 الصادر في 5 صفر 1434 (19 ديسمبر 2012) في شأن تحديد كيفيات إجراء المعاوضات العينية للأموال الموقوفة؛
  3. –قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 365.13 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1434 (8 أبريل 2013) بتطبيق المادة 61 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف؛
  4. –مقرر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3899.13 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1435 (17 فبراير 2014) بتحديد تأليف لجنة الأكرية والبيوعات الخاصة بالأوقاف العامة ونظامها الداخلي؛
  5. –مقرر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3898.13 الصادر في 25 من شعبان 1435 (23 يونيو 2014) بتحديد تأليف لجنة المعاملات العقارية للأوقاف ونظام عملها.

ف 2غير أن المساطر المتعلقة بإجراءات السمسرة العمومية وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر، المعلن عنها قبل تاريخ العمل بهذا القرار، تظل خاضعة لأحكام النصوص المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

ف 3وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1447 (13 مارس 2026).

ف 4الإمضاء: أحمد التوفيق.

طريقة الإحالةالمادة 49 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.2… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة