المادة 43
ف 1تجرى التصرفات القانونية على الأموال الموقوفة وفق مسطرة الاتفاق المباشر، بموجب مقرر معلل لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في حالة تعذر إجراء السمسرة أو طلب العروض، أو أجري أحدهما لمرتين متتاليتين دون أن يسفر عن أي نتيجة.
ف 2ويمكن إجراء المعاوضات العينية للأموال الموقوفة عن طريق الاتفاق المباشر، إذا اقتضت طبيعة العين الموقوفة ومواصفاتها ذلك، شريطة أن تكون العين المعاوض بها محفظة وأن تساوي أو تفوق قيمتها التقديرية قيمة العين الموقوفة، وأن تحقق هذه المعاوضة مصلحة ظاهرة للوقف.
ف 3وفي كل الأحوال، فإن المعاوضات والأكرية المتعلقة بالعقارات الوقفية المخصصة لاحتضان منشآت أو تجهيزات عمومية، والمعاوضات المتعلقة بالقيم المنقولة المحددة القيمة وكذا بيوعات الغلل المعرضة للتلف، يمكن إجراؤها عن طريق مسطرة الاتفاق المباشر.
طريقة الإحالةالمادة 43 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.2… — madda.ma
الباب الخامس: مسطرة الاتفاق المباشر
المادة 43 – المادة 44- المادة 43تجرى التصرفات القانونية على الأموال الموقوفة وفق مسطرة الاتفاق المباشر، بموجب مقرر معلل لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في حالة تعذر إجراء السمسرة أو طلب العرو
- المادة 44تفتتح مسطرة الاتفاق المباشر بموجب طلب كتابي ممن يهمه الأمر مدعم بالملف المكون من الوثائق المنصوص عليها بهذا القرار، يقدم إلى نظارة الأوقاف التابع لها المال المو