مادةmadda

قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.26 صادر في 23 من رمضان 1447 (13 مارس 2026) بتحديد إجراءات السمسرة العمومية وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفيات تنظيمها الخاضعة لها التصرفات القانونية الجارية على الأموال الموقوفة

فهرس النص · 49 مادة

المادة الأولى

تحدد، وفق أحكام هذا القرار، كل من إجراءات السمسرة العمومية وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفيات تنظيمها، وكذا صوائر السمسرة العمومية ومبلغ ضمان الوفاء بنتيجتها، الخاضعة لها التصرفات القانونية الجارية على الأموال الموقوفة.

ويقصد بالتصرفات القانونية الجارية على الأموال الموقوفة، بموجب هذا القرار، المعاوضات النقدية والعينية والأكرية وبيوعات منتوجات الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للأوقاف.

وتخضع هذه التصرفات لمبادئ المنافسة والمساواة بين المتنافسين، والالتزام بقواعد الشفافية والإشهار المسبق.

المادة 2

تجري على الأموال الموقوفة جميع التصرفات القانونية الهادفة إلى الحفاظ عليها، وتنمية مداخيلها بما يلائم طبيعتها ويحقق مصلحة ظاهرة للوقف.

وتطبق أحكام هذا القرار على جميع التصرفات القانونية الجارية على الأموال الموقوفة باستثناء أكرية الأموال الموقوفة وقفا معقبا، وكذا بيوعات منتوجات الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للوقف المعقب.

كما لا يمكن إجراء المعاوضات العينية للأموال الموقوفة عن طريق السمسرة العمومية.

المادة 3

يشهر الإعلان عن إجراء السمسرة العمومية وطلب العروض عن طريق تعليقه بمقر النظارة التابع لها المال الموقوف، ونشره في المنصة الإلكترونية الخاصة بالإعلانات الوقفية وفي الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وعندما يتعلق الأمر بالمعاوضات يتعين نشر الإعلان، بالإضافة إلى وسائل الإشهار المشار إليها أعلاه، في صحيفتين اثنتين، على الأقل، مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية والقضائية توزعان على الصعيد الوطني.

يحدد أجل إشهار الإعلان عن إجراء السمسرة وطلب العروض في خمسة عشرة (15) يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لإجراء السمسرة أو فتح الأظرفة. ويبدأ احتساب هذا الأجل من اليوم الموالي لتاريخ شهر الإعلان في آخر وسيلة للإشهار.

المادة 4