مادةmadda
FR

تقوم اللجان المشار إليها أعلاه بدراسة الملفات المعروضة عليها، وتتحقق، بصفة خاصة، من:

  1. –استيفاء الشروط المطلوبة بما في ذلك أداء الصوائر والضمانات؛
  2. –استيفاء الأحكام القانونية المنظمة لمعاوضة الأموال الموقوفة؛
  3. –توفر الملفات على كافة الوثائق والمستندات؛
  4. –سلامة وضعية صاحب الطلب أو الراسية عليه السمسرة العمومية أو نائل طلب العروض تجاه الأوقاف العامة، لا سيما فيما يتعلق بالديون والمنازعات؛
  5. –سلامة الوضعية القانونية للشخص الاعتباري، عند الاقتضاء، تجاه الأوقاف العامة، وإدارة الضرائب، والسجل التجاري، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

طريقة الإحالةالمادة 17 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.2… — madda.ma

الباب الثاني: لجان الحكامة

المادة 12 – المادة 17
  1. المادة 12تحدث لجنة على مستوى كل نظارة، تسمى «اللجنة المحلية للتصرفات على الأموال الموقوفة»، يشار إليها بعده باسم «اللجنة المحلية»، وتتألف من ناظر الأوقاف، رئيسا، والمراق
  2. المادة 13تتولى اللجنة المحلية القيام بما يلي:
  3. المادة 14يمكن للجنة المحلية تعيين لجان فرعية لإجراء السمسرة العمومية وطلبات العروض تحت مسؤوليتها. وتتكون هذه اللجان وجوبا من ثلاثة أطر من النظارة والمراقبة المحلية، وتضم
  4. المادة 15تحدث لجنة مركزية، تسمى «اللجنة المركزية للتصرفات على الأموال الموقوفة»، يشار إليها بعده باسم «اللجنة المركزية»، وتتألف من مدير الأوقاف، رئيسا، ومن رؤساء الأقسام
  5. المادة 16تتولى اللجنة المركزية دراسة الملفات المعروضة عليها والبت فيها واقتراح أفضل العروض وأكثرها تحقيقا للمصلحة الظاهرة للوقف، والقيام بما يلي:
  6. المادة 17تقوم اللجان المشار إليها أعلاه بدراسة الملفات المعروضة عليها، وتتحقق، بصفة خاصة، من:
فهرس النص كاملا · 49 مادة