الباب الثاني: لجان الحكامة
المادة 17
تقوم اللجان المشار إليها أعلاه بدراسة الملفات المعروضة عليها، وتتحقق، بصفة خاصة، من:
- –استيفاء الشروط المطلوبة بما في ذلك أداء الصوائر والضمانات؛
- –استيفاء الأحكام القانونية المنظمة لمعاوضة الأموال الموقوفة؛
- –توفر الملفات على كافة الوثائق والمستندات؛
- –سلامة وضعية صاحب الطلب أو الراسية عليه السمسرة العمومية أو نائل طلب العروض تجاه الأوقاف العامة، لا سيما فيما يتعلق بالديون والمنازعات؛
- –سلامة الوضعية القانونية للشخص الاعتباري، عند الاقتضاء، تجاه الأوقاف العامة، وإدارة الضرائب، والسجل التجاري، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
طريقة الإحالةالمادة 17 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.2… — madda.ma
الباب الثاني: لجان الحكامة
المادة 12 – المادة 17- المادة 12تحدث لجنة على مستوى كل نظارة، تسمى «اللجنة المحلية للتصرفات على الأموال الموقوفة»، يشار إليها بعده باسم «اللجنة المحلية»، وتتألف من ناظر الأوقاف، رئيسا، والمراق
- المادة 13تتولى اللجنة المحلية القيام بما يلي:
- المادة 14يمكن للجنة المحلية تعيين لجان فرعية لإجراء السمسرة العمومية وطلبات العروض تحت مسؤوليتها. وتتكون هذه اللجان وجوبا من ثلاثة أطر من النظارة والمراقبة المحلية، وتضم
- المادة 15تحدث لجنة مركزية، تسمى «اللجنة المركزية للتصرفات على الأموال الموقوفة»، يشار إليها بعده باسم «اللجنة المركزية»، وتتألف من مدير الأوقاف، رئيسا، ومن رؤساء الأقسام
- المادة 16تتولى اللجنة المركزية دراسة الملفات المعروضة عليها والبت فيها واقتراح أفضل العروض وأكثرها تحقيقا للمصلحة الظاهرة للوقف، والقيام بما يلي:
- المادة 17تقوم اللجان المشار إليها أعلاه بدراسة الملفات المعروضة عليها، وتتحقق، بصفة خاصة، من: