المادة 12
ف 1تحدث لجنة على مستوى كل نظارة، تسمى «اللجنة المحلية للتصرفات على الأموال الموقوفة»، يشار إليها بعده باسم «اللجنة المحلية»، وتتألف من ناظر الأوقاف، رئيسا، والمراقب المحلي، عضوا، ورؤساء المصالح بالنظارة أو من ينوب عنهم، أعضاء.
ف 2يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، أي شخص يرى فائدة في الاستعانة برأيه.
ف 3إذا تغيب ناظر الأوقاف أو عاقه عائق، ناب عنه رئيس المصلحة المكلف بالشؤون المالية بالنظارة، كما يحل محله في حال شغور منصب ناظر الأوقاف.
ف 4تجتمع اللجنة المحلية مرة واحدة في الشهر على الأقل، أو كلما اقتضى الأمر ذلك، بدعوة من رئيسها، توجه كتابة أو عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة، وتدرج مداولاتها وقراراتها في محضر موقع من طرف رئيس اللجنة وأعضائها.
ف 5يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل، من بينهم رئيس اللجنة والمراقب المحلي.
ف 6يشعر ناظر الأوقاف المعني المصالح المركزية المختصة لإدارة الأوقاف بقرارات اللجنة المحلية داخل أجل خمسة (5) أيام عمل من تاريخ انعقاد اجتماعها.
ف 7يحدد بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية النظام الداخلي للجنة المحلية.
طريقة الإحالةالمادة 12 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.2… — madda.ma
الباب الثاني: لجان الحكامة
المادة 12 – المادة 17- المادة 12تحدث لجنة على مستوى كل نظارة، تسمى «اللجنة المحلية للتصرفات على الأموال الموقوفة»، يشار إليها بعده باسم «اللجنة المحلية»، وتتألف من ناظر الأوقاف، رئيسا، والمراق
- المادة 13تتولى اللجنة المحلية القيام بما يلي:
- المادة 14يمكن للجنة المحلية تعيين لجان فرعية لإجراء السمسرة العمومية وطلبات العروض تحت مسؤوليتها. وتتكون هذه اللجان وجوبا من ثلاثة أطر من النظارة والمراقبة المحلية، وتضم
- المادة 15تحدث لجنة مركزية، تسمى «اللجنة المركزية للتصرفات على الأموال الموقوفة»، يشار إليها بعده باسم «اللجنة المركزية»، وتتألف من مدير الأوقاف، رئيسا، ومن رؤساء الأقسام
- المادة 16تتولى اللجنة المركزية دراسة الملفات المعروضة عليها والبت فيها واقتراح أفضل العروض وأكثرها تحقيقا للمصلحة الظاهرة للوقف، والقيام بما يلي:
- المادة 17تقوم اللجان المشار إليها أعلاه بدراسة الملفات المعروضة عليها، وتتحقق، بصفة خاصة، من: