الباب الثاني: لجان الحكامة
المادة 16
تتولى اللجنة المركزية دراسة الملفات المعروضة عليها والبت فيها واقتراح أفضل العروض وأكثرها تحقيقا للمصلحة الظاهرة للوقف، والقيام بما يلي:
- –التحقق من سلامة الإجراءات ومن احترام الأحكام القانونية المنظمة لمعاوضة الأموال الموقوفة؛
- –التحقق من توفر العقارات المقترحة للمعاوضة العينية للأموال الموقوفة على الشروط والمواصفات المطلوبة؛
- –المصادقة على القيمة التقديرية للأموال الموقوفة المراد معاوضتها؛
- –التحقق من أن قيمة الأموال المقترحة من طرف المشارك أو المشاركين في المعاوضة العينية تساوي على الأقل القيمة التقديرية للأموال الموقوفة المراد معاوضتها؛
- –البت في نتيجة المعاوضات عن طريق السمسرة العمومية أو طلب العروض، وعرضها على المصادقة؛
- –البت في طلبات إجراء الاتفاق المباشر وعرضها على المصادقة؛
- –الدراسة والبت في كل معاملة عقارية أخرى للأموال الموقوفة، عند الاقتضاء، وعرضها على المصادقة؛
- –دراسة التصاميم التقنية والمعمارية ودراسات الجدوى وبرامج تنفيذ مشاريع الاستثمار؛
- –دراسة قوائم الأملاك الوقفية الصالحة للاستثمار والمصادقة على القائمة الموحدة للأملاك الوقفية الصالحة للاستثمار.
طريقة الإحالةالمادة 16 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.2… — madda.ma
الباب الثاني: لجان الحكامة
المادة 12 – المادة 17- المادة 12تحدث لجنة على مستوى كل نظارة، تسمى «اللجنة المحلية للتصرفات على الأموال الموقوفة»، يشار إليها بعده باسم «اللجنة المحلية»، وتتألف من ناظر الأوقاف، رئيسا، والمراق
- المادة 13تتولى اللجنة المحلية القيام بما يلي:
- المادة 14يمكن للجنة المحلية تعيين لجان فرعية لإجراء السمسرة العمومية وطلبات العروض تحت مسؤوليتها. وتتكون هذه اللجان وجوبا من ثلاثة أطر من النظارة والمراقبة المحلية، وتضم
- المادة 15تحدث لجنة مركزية، تسمى «اللجنة المركزية للتصرفات على الأموال الموقوفة»، يشار إليها بعده باسم «اللجنة المركزية»، وتتألف من مدير الأوقاف، رئيسا، ومن رؤساء الأقسام
- المادة 16تتولى اللجنة المركزية دراسة الملفات المعروضة عليها والبت فيها واقتراح أفضل العروض وأكثرها تحقيقا للمصلحة الظاهرة للوقف، والقيام بما يلي:
- المادة 17تقوم اللجان المشار إليها أعلاه بدراسة الملفات المعروضة عليها، وتتحقق، بصفة خاصة، من: