مادةmadda
FR

ف 1تحدث لجنة مركزية، تسمى «اللجنة المركزية للتصرفات على الأموال الموقوفة»، يشار إليها بعده باسم «اللجنة المركزية»، وتتألف من مدير الأوقاف، رئيسا، ومن رؤساء الأقسام بمديرية الأوقاف أو من ينوب عنهم، أعضاء.

ف 2يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، أي شخص يرى فائدة في الاستعانة برأيه.

ف 3إذا تغيب مدير الأوقاف أو عاقه عائق، ناب عنه رئيس القسم المكلف بالاستثمار، كما يحل محله في حال شغور منصب مدير الأوقاف.

ف 4تجتمع اللجنة المركزية مرة واحدة في الشهر على الأقل، أو كلما اقتضى الأمر ذلك، بدعوة من رئيسها، توجه كتابة أو عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة.

ف 5يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل، من بينهم رئيس اللجنة.

ف 6تدرج مداولات وقرارات اللجنة المركزية في محضر موقع من طرف رئيسها وأعضائها. وتعرض قراراتها على مصادقة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ف 7يحدد بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية النظام الداخلي للجنة المركزية.

طريقة الإحالةالمادة 15 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.2… — madda.ma

الباب الثاني: لجان الحكامة

المادة 12 – المادة 17
  1. المادة 12تحدث لجنة على مستوى كل نظارة، تسمى «اللجنة المحلية للتصرفات على الأموال الموقوفة»، يشار إليها بعده باسم «اللجنة المحلية»، وتتألف من ناظر الأوقاف، رئيسا، والمراق
  2. المادة 13تتولى اللجنة المحلية القيام بما يلي:
  3. المادة 14يمكن للجنة المحلية تعيين لجان فرعية لإجراء السمسرة العمومية وطلبات العروض تحت مسؤوليتها. وتتكون هذه اللجان وجوبا من ثلاثة أطر من النظارة والمراقبة المحلية، وتضم
  4. المادة 15تحدث لجنة مركزية، تسمى «اللجنة المركزية للتصرفات على الأموال الموقوفة»، يشار إليها بعده باسم «اللجنة المركزية»، وتتألف من مدير الأوقاف، رئيسا، ومن رؤساء الأقسام
  5. المادة 16تتولى اللجنة المركزية دراسة الملفات المعروضة عليها والبت فيها واقتراح أفضل العروض وأكثرها تحقيقا للمصلحة الظاهرة للوقف، والقيام بما يلي:
  6. المادة 17تقوم اللجان المشار إليها أعلاه بدراسة الملفات المعروضة عليها، وتتحقق، بصفة خاصة، من:
فهرس النص كاملا · 49 مادة