الباب الثاني: لجان الحكامة
المادة 13
تتولى اللجنة المحلية القيام بما يلي:
- –المصادقة على برنامج العمل السنوي والشهري للسمسرات العمومية وطلبات العروض؛
- –المصادقة على ثمن افتتاح السمسرة؛
- –المصادقة على القيمة التقديرية للمال الموقوف؛
- –المصادقة، عند الاقتضاء، على مبلغ الغبطة؛
- –المصادقة على ملفات السمسرات وملفات طلبات العروض؛
- –إجراء السمسرة أو تعيين لجان فرعية للقيام بذلك؛
- –إجراء طلبات العروض أو تعيين لجان فرعية للقيام بذلك؛
- –المصادقة على نتيجة السمسرة أو طلب العروض باستثناء المعاوضات؛
- –رفع نتيجة السمسرة أو طلب العروض المتعلقة بالمعاوضات إلى اللجنة المركزية للتصرفات على الأموال الموقوفة، المشار إليها في المادة 15 بعده، قصد البت فيها؛
- –دراسة طلبات إجراء الاتفاق المباشر ورفعها إلى اللجنة المركزية للتصرفات على الأموال الموقوفة قصد البت فيها؛
- –المصادقة على إبرام عقود الكراء أو تعديلها أو تجديدها أو فسخها أو إنهائها وترتيب الآثار القانونية على انقضائها؛
- –المصادقة على إبرام عقود بيع منتوجات الأشجار والغلل ومواد المقالع أو فسخها أو إنهائها وترتيب الآثار القانونية على انقضائها؛
- –المصادقة على قوائم الإشعارات المتعلقة بالعقود التي ستنتهي مدتها بعد ثمانية أشهر من تاريخ انعقاد اللجنة؛
- –دراسة التصاميم التقنية والمعمارية ودراسات الجدوى وبرامج تنفيذ مشاريع الاستثمار، عند الاقتضاء، وإبداء الرأي فيها، ورفعها إلى المصالح المركزية المختصة لإدارة الأوقاف قصد البت فيها؛
- –المصادقة على قائمة الأملاك الموقوفة الصالحة للاستثمار.
طريقة الإحالةالمادة 13 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.2… — madda.ma
الباب الثاني: لجان الحكامة
المادة 12 – المادة 17- المادة 12تحدث لجنة على مستوى كل نظارة، تسمى «اللجنة المحلية للتصرفات على الأموال الموقوفة»، يشار إليها بعده باسم «اللجنة المحلية»، وتتألف من ناظر الأوقاف، رئيسا، والمراق
- المادة 13تتولى اللجنة المحلية القيام بما يلي:
- المادة 14يمكن للجنة المحلية تعيين لجان فرعية لإجراء السمسرة العمومية وطلبات العروض تحت مسؤوليتها. وتتكون هذه اللجان وجوبا من ثلاثة أطر من النظارة والمراقبة المحلية، وتضم
- المادة 15تحدث لجنة مركزية، تسمى «اللجنة المركزية للتصرفات على الأموال الموقوفة»، يشار إليها بعده باسم «اللجنة المركزية»، وتتألف من مدير الأوقاف، رئيسا، ومن رؤساء الأقسام
- المادة 16تتولى اللجنة المركزية دراسة الملفات المعروضة عليها والبت فيها واقتراح أفضل العروض وأكثرها تحقيقا للمصلحة الظاهرة للوقف، والقيام بما يلي:
- المادة 17تقوم اللجان المشار إليها أعلاه بدراسة الملفات المعروضة عليها، وتتحقق، بصفة خاصة، من: