مادةmadda
FR

تتولى اللجنة المحلية القيام بما يلي:

  1. –المصادقة على برنامج العمل السنوي والشهري للسمسرات العمومية وطلبات العروض؛
  2. –المصادقة على ثمن افتتاح السمسرة؛
  3. –المصادقة على القيمة التقديرية للمال الموقوف؛
  4. –المصادقة، عند الاقتضاء، على مبلغ الغبطة؛
  5. –المصادقة على ملفات السمسرات وملفات طلبات العروض؛
  6. –إجراء السمسرة أو تعيين لجان فرعية للقيام بذلك؛
  7. –إجراء طلبات العروض أو تعيين لجان فرعية للقيام بذلك؛
  8. –المصادقة على نتيجة السمسرة أو طلب العروض باستثناء المعاوضات؛
  9. –رفع نتيجة السمسرة أو طلب العروض المتعلقة بالمعاوضات إلى اللجنة المركزية للتصرفات على الأموال الموقوفة، المشار إليها في المادة 15 بعده، قصد البت فيها؛
  10. –دراسة طلبات إجراء الاتفاق المباشر ورفعها إلى اللجنة المركزية للتصرفات على الأموال الموقوفة قصد البت فيها؛
  11. –المصادقة على إبرام عقود الكراء أو تعديلها أو تجديدها أو فسخها أو إنهائها وترتيب الآثار القانونية على انقضائها؛
  12. –المصادقة على إبرام عقود بيع منتوجات الأشجار والغلل ومواد المقالع أو فسخها أو إنهائها وترتيب الآثار القانونية على انقضائها؛
  13. –المصادقة على قوائم الإشعارات المتعلقة بالعقود التي ستنتهي مدتها بعد ثمانية أشهر من تاريخ انعقاد اللجنة؛
  14. –دراسة التصاميم التقنية والمعمارية ودراسات الجدوى وبرامج تنفيذ مشاريع الاستثمار، عند الاقتضاء، وإبداء الرأي فيها، ورفعها إلى المصالح المركزية المختصة لإدارة الأوقاف قصد البت فيها؛
  15. –المصادقة على قائمة الأملاك الموقوفة الصالحة للاستثمار.

طريقة الإحالةالمادة 13 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.2… — madda.ma

الباب الثاني: لجان الحكامة

المادة 12 – المادة 17
  1. المادة 12تحدث لجنة على مستوى كل نظارة، تسمى «اللجنة المحلية للتصرفات على الأموال الموقوفة»، يشار إليها بعده باسم «اللجنة المحلية»، وتتألف من ناظر الأوقاف، رئيسا، والمراق
  2. المادة 13تتولى اللجنة المحلية القيام بما يلي:
  3. المادة 14يمكن للجنة المحلية تعيين لجان فرعية لإجراء السمسرة العمومية وطلبات العروض تحت مسؤوليتها. وتتكون هذه اللجان وجوبا من ثلاثة أطر من النظارة والمراقبة المحلية، وتضم
  4. المادة 15تحدث لجنة مركزية، تسمى «اللجنة المركزية للتصرفات على الأموال الموقوفة»، يشار إليها بعده باسم «اللجنة المركزية»، وتتألف من مدير الأوقاف، رئيسا، ومن رؤساء الأقسام
  5. المادة 16تتولى اللجنة المركزية دراسة الملفات المعروضة عليها والبت فيها واقتراح أفضل العروض وأكثرها تحقيقا للمصلحة الظاهرة للوقف، والقيام بما يلي:
  6. المادة 17تقوم اللجان المشار إليها أعلاه بدراسة الملفات المعروضة عليها، وتتحقق، بصفة خاصة، من:
فهرس النص كاملا · 49 مادة