الباب الثالث: مسطرة السمسرة العمومية
المادة 21
ف 1تجرى السمسرة في المكان والتاريخ والساعة المبينة في الإعلان المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، وتفتتح بالتذكير بالمعلومات الواردة بملف السمسرة، وغيرها من البيانات التي ترى اللجنة فائدة من توضيحها.
ف 2ولا يمكن إجراء السمسرة الخاصة بكل ملك على حدة إذا قل عدد المشاركين فيها عن ثلاثة (3).
طريقة الإحالةالمادة 21 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.2… — madda.ma
الباب الثالث: مسطرة السمسرة العمومية
المادة 18 – المادة 27- المادة 18تشتمل مسطرة السمسرة العمومية على الإجراءات التالية:
- المادة 19يتعين أن يتضمن الإعلان عن إجراء السمسرة العمومية المعلومات الواردة بملف السمسرة المصادق عليه من طرف اللجنة المحلية، ولا سيما ما يلي:
- المادة 20تفتح المشاركة في السمسرة في وجه العموم، شريطة أداء المشارك، داخل أجل النشر وإلى حدود تاريخ وساعة انطلاق السمسرة، مبلغ ضمان الوفاء بالالتزام بنتيجة السمسرة، وعند
- المادة 21تجرى السمسرة في المكان والتاريخ والساعة المبينة في الإعلان المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، وتفتتح بالتذكير بالمعلومات الواردة بملف السمسرة، وغيرها من البيانات
- المادة 22تجرى السمسرة بشكل علني، وعن طريق المناداة باللغة العربية أو الأمازيغية أو هما معا، وبتقديم عروض مالية لا تقل، بالنسبة لكل عرض، عن خمسة في المائة (5%) من الثمن ا
- المادة 23يتعين، فور اختتام كل سمسرة، إنجاز محضر، موقع من طرف رئيس وأعضاء لجنة السمسرة والمشارك الذي رست عليه السمسرة، يتضمن ما يلي:
- المادة 24يتم إلغاء السمسرة من طرف اللجنة المختصة، حسب الحالة، بسبب الإخلال بإجراء مسطري، أو عدم كفاية قيمة مبلغ رسو السمسرة.
- المادة 25يؤدي المزايد الذي رست عليه السمسرة، فور رسوها عليه، مبلغ صوائرها لدى القابض المعني.
- المادة 26يقوم القابض المعني بإرجاع مبالغ ضمان الوفاء بالالتزام بنتيجة السمسرة إلى المشاركين الذين لم ترسو عليهم، وذلك بناء على أمر برفع اليد صادر عن رئيس اللجنة المكلفة
- المادة 27يتم رفع محضر السمسرة المشار إليه في المادة 23 أعلاه، داخل أجل خمسة (5) أيام عمل من تاريخ انتهاء السمسرة، مدعما بملف السمسرة، للقيام بما يلي: