الباب الثالث: مسطرة السمسرة العمومية
المادة 19
يتعين أن يتضمن الإعلان عن إجراء السمسرة العمومية المعلومات الواردة بملف السمسرة المصادق عليه من طرف اللجنة المحلية، ولا سيما ما يلي:
- –الأحكام المتعلقة بالسمسرة المنصوص عليها في مدونة الأوقاف والنصوص المتخذة لتطبيقها؛
- –المال محل السمسرة وموضوعها؛
- –مكان وتاريخ إجراء السمسرة وساعة انطلاقها؛
- –شروط المشاركة في السمسرة؛
- –معلومات عن المال الموقوف موضوع السمسرة، ولا سيما:
- –نوعه وحالته ومكان وجوده، وكميته إذا كان منقولا؛
- –موقعه وحدوده ومساحته ومشتملاته، إذا كان عقارا غير محفظ؛
- –رقم رسمه العقاري إذا كان محفظا أو رقم مطلب تحفيظه إذا كان في طور التحفيظ؛
- –موقع المقلع وحدوده، ونوع المادة محل البيع أو صنفها وكميتها.
- –ثمن افتتاح السمسرة؛
- –مبلغ صوائر السمسرة؛
- –مبلغ ضمان الوفاء بالالتزام بنتيجة السمسرة؛
- –مبلغ ضمان الوفاء بالالتزامات التعاقدية، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بتأمين الاستثمارات عند الاقتضاء؛
- –مبلغ الغبطة، عند الاقتضاء؛
- –أوقات معاينة المال الموقوف من طرف العموم؛
- –كيفيات إجراء السمسرة ونسبة الزيادة عند اقتراح الثمن من طرف المتنافسين؛
- –أجل صلاحية عرض التصرف موضوع السمسرة الذي يجب ألا يتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ التوصل بتبليغ المصادقة على نتيجتها بالنسبة للأكرية وبيوعات منتوجات الأشجار والغلل ومواد المقالع، وثلاثين (30) يوما بالنسبة للمعاوضات.
- –دعوة العموم للمشاركة في السمسرة.
طريقة الإحالةالمادة 19 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.2… — madda.ma
الباب الثالث: مسطرة السمسرة العمومية
المادة 18 – المادة 27- المادة 18تشتمل مسطرة السمسرة العمومية على الإجراءات التالية:
- المادة 19يتعين أن يتضمن الإعلان عن إجراء السمسرة العمومية المعلومات الواردة بملف السمسرة المصادق عليه من طرف اللجنة المحلية، ولا سيما ما يلي:
- المادة 20تفتح المشاركة في السمسرة في وجه العموم، شريطة أداء المشارك، داخل أجل النشر وإلى حدود تاريخ وساعة انطلاق السمسرة، مبلغ ضمان الوفاء بالالتزام بنتيجة السمسرة، وعند
- المادة 21تجرى السمسرة في المكان والتاريخ والساعة المبينة في الإعلان المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، وتفتتح بالتذكير بالمعلومات الواردة بملف السمسرة، وغيرها من البيانات
- المادة 22تجرى السمسرة بشكل علني، وعن طريق المناداة باللغة العربية أو الأمازيغية أو هما معا، وبتقديم عروض مالية لا تقل، بالنسبة لكل عرض، عن خمسة في المائة (5%) من الثمن ا
- المادة 23يتعين، فور اختتام كل سمسرة، إنجاز محضر، موقع من طرف رئيس وأعضاء لجنة السمسرة والمشارك الذي رست عليه السمسرة، يتضمن ما يلي:
- المادة 24يتم إلغاء السمسرة من طرف اللجنة المختصة، حسب الحالة، بسبب الإخلال بإجراء مسطري، أو عدم كفاية قيمة مبلغ رسو السمسرة.
- المادة 25يؤدي المزايد الذي رست عليه السمسرة، فور رسوها عليه، مبلغ صوائرها لدى القابض المعني.
- المادة 26يقوم القابض المعني بإرجاع مبالغ ضمان الوفاء بالالتزام بنتيجة السمسرة إلى المشاركين الذين لم ترسو عليهم، وذلك بناء على أمر برفع اليد صادر عن رئيس اللجنة المكلفة
- المادة 27يتم رفع محضر السمسرة المشار إليه في المادة 23 أعلاه، داخل أجل خمسة (5) أيام عمل من تاريخ انتهاء السمسرة، مدعما بملف السمسرة، للقيام بما يلي: