المادة 34
ف 1تكون جلسة فتح الأظرفة عمومية في المكان واليوم والساعة المحددة في إعلان طلب العروض، وإذا صادف هذا اليوم يوم عيد أو عطلة، تعقد الجلسة في نفس الساعة من يوم العمل الموالي.
ف 2يفتتح رئيس اللجنة جلسة فتح الأظرفة، ويدعو المشاركين الحاضرين الراغبين في إيداع أظرفة طلب العروض أو أظرفة الوثائق الناقصة عند الاقتضاء. ولا يقبل أي إيداع أو سحب للأظرفة أو تكملة للوثائق بعد استيفاء هذا الإجراء.
ف 3يعلن الرئيس، بصوت عال، تاريخ ومراجع النشر في المنصة الإلكترونية الخاصة بالإعلانات الوقفية وفي الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتاريخ تعليق الإعلان بمقر النظارة، وكذا تاريخ ومراجع النشر في الصحيفتين عندما يتعلق الأمر بالمعاوضات.
ف 4يطلب الرئيس من أعضاء اللجنة إبداء تحفظاتهم أو ملاحظاتهم في شأن العيوب المحتملة التي قد تكون شابت المسطرة، وفي هذه الحالة يقوم بإنهاء المسطرة. وفي غير ذلك تتم مواصلة المسطرة وتدوين التحفظات أو الملاحظات في محضر الجلسة.
ف 5يفتح الرئيس أظرفة المتنافسين ويتحقق من وجود الأغلفة المنصوص عليها في ملف طلب العروض، ويقوم بعد ذلك بفتح أغلفة طلب العروض المقدمة من طرف كل متنافس ويعلن، بصوت عال، عن الوثائق المضمنة في كل ملف ويضع قائمة بالوثائق المقدمة من لدن كل متنافس.
ف 6تختتم الجلسة العمومية وينسحب العموم والمتنافسون من القاعة.
طريقة الإحالةالمادة 34 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.2… — madda.ma
الباب الرابع: مسطرة طلب العروض
المادة 28 – المادة 42- المادة 28تشتمل مسطرة طلب العروض على ما يلي:
- المادة 29يتعين أن يتضمن الإعلان عن طلب العروض المعلومات الواردة بملف طلب العروض المصادق عليه من طرف اللجنة المحلية، ولا سيما ما يلي:
- المادة 30تقيد، في سجل يفتح لهذه الغاية، وبالترتيب، أسماء الأشخاص الذين قاموا بتحميل ملف طلب العروض وتواريخ وأوقات التحميل.
- المادة 31يقدم ملف صاحب العرض في ظرف مغلق ومختوم، يحمل اسمه وعنوانه ومقر إقامته أو مقره الاجتماعي، وموضوع طلب العروض، وعبارة «لا يفتح إلا من طرف رئيس لجنة طلب العروض».
- المادة 32يمكن لأي مشارك في طلب العروض بناء على طلبه، سحب الظرف الذي قدمه وتقديم ظرف جديد، قبل الساعة المحددة للجلسة العمومية. ويتم تسجيل تاريخ وساعة سحب وتقديم الأظرفة ا
- المادة 33يمكن للجنة المحلية إدخال تعديلات على ملف طلب العروض، وفي هذه الحالة، يتم إشهار الإعلان التعديلي بنفس وسائل إشهار طلب العروض وإخبار المتنافسين، الذين قاموا بتحمي
- المادة 34تكون جلسة فتح الأظرفة عمومية في المكان واليوم والساعة المحددة في إعلان طلب العروض، وإذا صادف هذا اليوم يوم عيد أو عطلة، تعقد الجلسة في نفس الساعة من يوم العمل ا
- المادة 35تتابع لجنة طلب العروض أشغالها في جلسة مغلقة وتقوم بفحص وتقييم العروض من ناحية احترام الأحكام القانونية، وتتحقق، بصفة خاصة، من استيفائها للشروط المطلوبة، ومن سلا
- المادة 36يتعين على لجنة طلب العروض ترتيب المتنافسين المقبولين حسب العرض المالي الأكثر أفضلية للأوقاف العامة إلى الأقل أفضلية. وفي حالة تساوي أعلى العروض المالية، تطالب ا
- المادة 37يتعين على اللجنة المركزية، في حالة طلب العروض لكراء المال الوقفي على أساس الاستثمار، دراسة وتقييم الملفات التقنية بناء على المعايير المحددة بنظام طلب العروض الم
- المادة 38تصدر لجنة طلب العروض اقتراحاتها وتدرجها في محضر موقع من طرف رئيسها وأعضائها، في نظيرين، يتضمن ما يلي:
- المادة 39يتم إلغاء طلب العروض بسبب الإخلال بإجراء مسطري، أو عدم تقديم أي عرض أو عدم توفر أحد الشروط أو المواصفات المحددة في طلب العروض، أو لكون قيمة العرض أقل من القيمة
- المادة 40تعرض لجنة طلب العروض، داخل أجل خمسة (5) أيام من انتهاء أشغالها، على مصادقة اللجنة المختصة، حسب الحالة، ملف المصادقة المكون مما يلي:
- المادة 41يتم رفع ملف المصادقة على طلب العروض، داخل أجل خمسة (5) أيام عمل، للقيام بما يلي:
- المادة 42تشهر نتيجة طلب العروض، داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ المصادقة، عن طريق تعليقها بمقر نظارة الأوقاف التابع لها المال الموقوف، وكذا نشرها في المنصة الإلكترونية ا