الباب الخامس: مسطرة الاتفاق المباشر
المادة 44
ف 1تفتتح مسطرة الاتفاق المباشر بموجب طلب كتابي ممن يهمه الأمر مدعم بالملف المكون من الوثائق المنصوص عليها بهذا القرار، يقدم إلى نظارة الأوقاف التابع لها المال الموقوف.
ف 2تقوم اللجنة المحلية بدراسة طلبات إجراء الاتفاق المباشر، ورفعها داخل أجل عشرة أيام
ف 3(10) من تاريخ التوصل بها، إلى اللجنة المركزية للبت فيها بعد التحقق من احترام الأحكام القانونية، ولا سيما تلك المتعلقة بالتصرف القانوني موضوع المسطرة، وكذا تلك المحددة لحالة جواز إجرائه عن طريق الاتفاق المباشر.
ف 4وتصدر اللجنة المركزية اقتراحاتها وتدرجها في محضر يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها، وتعرضها على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للمصادقة عليها بموجب مقرر.
طريقة الإحالةالمادة 44 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.2… — madda.ma
الباب الخامس: مسطرة الاتفاق المباشر
المادة 43 – المادة 44- المادة 43تجرى التصرفات القانونية على الأموال الموقوفة وفق مسطرة الاتفاق المباشر، بموجب مقرر معلل لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في حالة تعذر إجراء السمسرة أو طلب العرو
- المادة 44تفتتح مسطرة الاتفاق المباشر بموجب طلب كتابي ممن يهمه الأمر مدعم بالملف المكون من الوثائق المنصوص عليها بهذا القرار، يقدم إلى نظارة الأوقاف التابع لها المال المو