الباب الأول: أحكام عامة
المادة 5
ف 1تفتتح إجراءات السمسرة وطلب العروض بمبادرة من إدارة الأوقاف.
ف 2وتفتتح مسطرة الاتفاق المباشر بموجب طلب كتابي ممن يهمه الأمر مدعم بالملف المكون من الوثائق المنصوص عليها بهذا القرار، يقدم إلى إدارة الأوقاف.
طريقة الإحالةالمادة 5 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.2… — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىتحدد، وفق أحكام هذا القرار، كل من إجراءات السمسرة العمومية وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفيات تنظيمها، وكذا صوائر السمسرة العمومية ومبلغ ضمان الوفاء بنت
- المادة 2تجري على الأموال الموقوفة جميع التصرفات القانونية الهادفة إلى الحفاظ عليها، وتنمية مداخيلها بما يلائم طبيعتها ويحقق مصلحة ظاهرة للوقف.
- المادة 3يشهر الإعلان عن إجراء السمسرة العمومية وطلب العروض عن طريق تعليقه بمقر النظارة التابع لها المال الموقوف، ونشره في المنصة الإلكترونية الخاصة بالإعلانات الوقفية و
- المادة 4تجرى التصرفات القانونية على الأموال الموقوفة بإذن من إدارة الأوقاف وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 5تفتتح إجراءات السمسرة وطلب العروض بمبادرة من إدارة الأوقاف.
- المادة 6تجوز معاوضة الأموال الموقوفة في الحالات التالية:
- المادة 7يشطب على الأموال الموقوفة التي تمت معاوضتها من سجلات الأموال الموقوفة، ويتعين في حالة المعاوضة العينية، تسجيل الأموال التي انتقلت ملكيتها إلى الأوقاف العامة وال
- المادة 8لا يسمح بالمشاركة في السمسرة العمومية أو طلب العروض أو سلوك مسطرة الاتفاق المباشر للأشخاص التاليين:
- المادة 9يحدد ثمن افتتاح السمسرة العمومية والقيمة التقديرية الكرائية ومبلغ الغبطة، عند الاقتضاء، وفق دليل مرجعي، يوضع على صعيد كل نظارة، يسمى «الدليل المرجعي للسومات الك
- المادة 10يحدد مبلغ ضمان الوفاء بالالتزام بنتيجة السمسرة وطلب العروض فيما يلي:
- المادة 11يتم استيفاء المبالغ المنصوص عليها في هذا القرار، من طرف القابض المعني، وذلك بواسطة جميع وسائل الأداء المتاحة غير المؤجلة، وفق الكيفيات والشروط القانونية الجاري