مادةmadda
FR

ف 1تجوز معاوضة الأموال الموقوفة في الحالات التالية:

  1. –إذا انقطع نفع المال الموقوف أو قل بشكل كبير؛
  2. –إذا أصبح في حالة يتعذر معها الانتفاع به؛
  3. –إذا صارت مداخيله لا تغطي مصاريف صيانته والمحافظة عليه؛
  4. –إذا كان مهددا بالانهيار أو آيلا للسقوط؛
  5. –إذا كان مملوكا مع الغير على الشياع؛
  6. –إذا اقتضت مصلحة الأوقاف ذلك.

ف 2ولا تقبل للمعاوضة العينية العقارات شائعة الملكية، أو غير الشاغرة، أو غير المحفظة، أو غير المتوفرة على منفذ إلى الطريق العمومي، أو المخصصة لإقامة منشآت عامة، أو محل احتلال مؤقت أو نزع ملكية للمنفعة العامة، أو المثقلة بحقوق عينية لفائدة الغير، أو المهددة بالانهيار أو الآيلة للسقوط، أو التي توجد بمنطقة مثقلة بارتفاق عدم البناء بوثائق التعمير الجاري بها العمل، أو التي لا تتوفر على شهادة المطابقة أو رخصة السكن أو الاستغلال المسلمة من طرف السلطات المختصة بالنسبة للعقارات المبنية.

طريقة الإحالةالمادة 6 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.2… — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 11
  1. المادة الأولىتحدد، وفق أحكام هذا القرار، كل من إجراءات السمسرة العمومية وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفيات تنظيمها، وكذا صوائر السمسرة العمومية ومبلغ ضمان الوفاء بنت
  2. المادة 2تجري على الأموال الموقوفة جميع التصرفات القانونية الهادفة إلى الحفاظ عليها، وتنمية مداخيلها بما يلائم طبيعتها ويحقق مصلحة ظاهرة للوقف.
  3. المادة 3يشهر الإعلان عن إجراء السمسرة العمومية وطلب العروض عن طريق تعليقه بمقر النظارة التابع لها المال الموقوف، ونشره في المنصة الإلكترونية الخاصة بالإعلانات الوقفية و
  4. المادة 4تجرى التصرفات القانونية على الأموال الموقوفة بإذن من إدارة الأوقاف وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
  5. المادة 5تفتتح إجراءات السمسرة وطلب العروض بمبادرة من إدارة الأوقاف.
  6. المادة 6تجوز معاوضة الأموال الموقوفة في الحالات التالية:
  7. المادة 7يشطب على الأموال الموقوفة التي تمت معاوضتها من سجلات الأموال الموقوفة، ويتعين في حالة المعاوضة العينية، تسجيل الأموال التي انتقلت ملكيتها إلى الأوقاف العامة وال
  8. المادة 8لا يسمح بالمشاركة في السمسرة العمومية أو طلب العروض أو سلوك مسطرة الاتفاق المباشر للأشخاص التاليين:
  9. المادة 9يحدد ثمن افتتاح السمسرة العمومية والقيمة التقديرية الكرائية ومبلغ الغبطة، عند الاقتضاء، وفق دليل مرجعي، يوضع على صعيد كل نظارة، يسمى «الدليل المرجعي للسومات الك
  10. المادة 10يحدد مبلغ ضمان الوفاء بالالتزام بنتيجة السمسرة وطلب العروض فيما يلي:
  11. المادة 11يتم استيفاء المبالغ المنصوص عليها في هذا القرار، من طرف القابض المعني، وذلك بواسطة جميع وسائل الأداء المتاحة غير المؤجلة، وفق الكيفيات والشروط القانونية الجاري
فهرس النص كاملا · 49 مادة