مادةmadda
FR
الباب الثالث: تسجيل المركبات في السلسلات الخاصة W18 وWWالفرع الأول: تسجيل المركبات في السلسلة الخاصةW18

المادة 30

من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات

صيغة محينة بتاريخ 3 غشت 2026

ف 1مسطرة الحصول على بطاقاتW18 يجب على صانعي المركبات والمركبات المقطورة ومستورديها ومرمميها ومن يتاجر فيها، الراغبين في الحصول على البطاقة الحاملة لرقم W18 أن يوجهوا لوزارة التجهيز والنقل (مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية) ملفا يتضمن الوثائق التالية:

ف 21-طلب محرر في ورق عادي؛

ف 32-شهادة القيد في السجل التجاري؛

ف 43-شهادة التسجيل في لائحة الملزمين بدفع ضريبة البتانتا أو الضريبة المهنية؛

ف 54-تصميم يبين موقع المرآب (المخزن أو ورشة الإصلاح)؛

ف 65-شهادة التأمين تغطي أخطار الحريق وحوادث الشغل والمسؤولية المدنية؛

ف 76-شهادة إدارية مسلمة من السلطة المحلية تبين عنوان المقر والنشاط المزاول؛

ف 87-السجل العدلي رقم 3 أو بطاقة السوابق بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو للممثل القانوني بالنسبة للشركات،

ف 98-وصل أداء واجبات التسجيل المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل،

ف 109-تصريح بالشرف يحمل توقيع المعني بالأمر مصادق عليه، يلتزم بموجبه باحترام مقتضيات هذا القرار المتعلقة بالجولان واستعمال بطاقة التسجيل W18 والتصريح بالشروع في الاستخدام المؤقتWW .

ف 11تمنح البطاقات W18 الوارد نموذجها في الملحق رقم 17 بهذا القرار لمدة سنة شمسية واحدة من طرف مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، بعد معاينة لجنة تابعة لوزارة التجهيز والنقل للمقر والوسائل المطلوبة والتأكد من مطابقتها وإنجاز محضر وفق النموذج الوارد في الملحق رقم 27 بهذا القرار.

ف 12وتتضمن البطاقاتW18 ، حسب الحالة العبارات التالية:

ف 13» بيع المركبات الجديدة » بالنسبة لبائعي المركبات الجديدة أصحاب الإمتياز، » بيع المركبات المستعملة » بالنسبة لبائعي المركبات المستعملة، » مركبة في طور التجريب » بالنسبة للأشخاص المكلفين بإصلاح المركبات.

طريقة الإحالةالمادة 30 من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 يتعلق بت… — madda.ma

الفرع الأول: تسجيل المركبات في السلسلة الخاصةW18

المادة 29 – المادة 33
  1. المادة 29أصناف المركبات التي يمكنها الجولان تحت رقم التسجيل في السلسلة W18 تخصص البطاقات وأرقام التسجيل المخصصة للسلسلة W18 لتغطية جولان المركبات ذات محرك التي تتوفر فيه
  2. المادة 30مسطرة الحصول على بطاقاتW18 يجب على صانعي المركبات والمركبات المقطورة ومستورديها ومرمميها ومن يتاجر فيها، الراغبين في الحصول على البطاقة الحاملة لرقم W18 أن يوجه
  3. المادة 31أرقام وصفائح التسجيل في السلسلةW18 تكون صفيحة التسجيل التي تحمل رقما ضمن سلسلة W18 على شكل قطعة معدنية قابلة للنقل أو العزل بلون أبيض وحروف بلون أحمر طبقا للنمو
  4. المادة 32شروط السير عند استعمال بطاقات W18 يجوز للمركبات التي تحمل ترقيما في السلسلة W18 التنقل والجولان بمجموع التراب المغربي.
  5. المادة 33تجديد البطاقات W18 يتم تجديد بطاقات التسجيل W18 عند بداية كل سنة، بناء على طلب للمعنيين بالأمر.
فهرس النص كاملا · 54 مادة