المادة 38
من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات
ف 1شروط السير عند استعمال بطاقاتWW يجوز للمركبات ذات محرك المتوفرة على رقم وبطاقة WW الجولان لمدة ثلاثين يوما تبتدئ من يوم تسليم التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقتWW .
ف 2يجب تسجيل كل مركبة ذات محرك تحمل رقم WW عند انتهاء هذا الأجل الذي لا يقبل التمديد بأي حال من الأحوال، وإلا فإن التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت WW يجب أن يرفق، خلال إيداع ملف التسجيل، بوصل أداء الغرامة الإدارية المحددة في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون 52.05 المشار إليه أعلاه.
ف 3وتجري على السيارات التي يتم استعمالها وهي حاملة لرقم WW نفس الواجبات الجارية على المركبات من نفس الفئة، التي تتوفر على رقم تسجيل نهائي من حيث إجبارية التأمين ومراعاة الأحكام المحددة في القوانين الجاري بها العمل.
ف 4لا تطبق على المركبات الحاملة للتسجيل المؤقت WW المقتضيات المتعلقة بالفحص التقني الدوري المنصوص عليه وفق القوانين الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 38 من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 يتعلق بت… — madda.ma
الفرع الثاني: تسجيل المركبات ذات محرك في السلسلة الخاصةWW
المادة 34 – المادة 38- المادة 34طبيعة البطاقة تعد البطاقة الحاملة لحرفي WW بمثابة تصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت للمركبات ذات محرك الخاضعة للتسجيل.
- المادة 35مسطرة الحصول على دفاتر التصاريح بالشروع في الاستخدام المؤقتWW يجب على مستوردي أو صانعي أو بائعي المركبات الجديدة ذات محرك والحاصلين على البطاقة W18 الراغبين في
- المادة 36كيفية تسليم التصاريح بالشروع في الاستخدام المؤقت WW لمشتري المركبات ذات محرك يسلم مستوردو أو صانعو أو بائعو المركبات الجديدة ذات محرك، الذين يتوفرون على دفتر أر
- المادة 37أرقام وصفائح التسجيل في السلسلةWW يتكون رقم التسجيل في السلسلة WW من جزئين يكتبان من اليسار إلى اليمين كالتالي:
- المادة 38شروط السير عند استعمال بطاقاتWW يجوز للمركبات ذات محرك المتوفرة على رقم وبطاقة WW الجولان لمدة ثلاثين يوما تبتدئ من يوم تسليم التصريح بالشروع في الاستخدام المؤق