الباب الثاني: مراقبة مؤسسات التكوين ومراكز التكوين
المادة 18
من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2713.10 يتعلق بالسياقة المهنية (رقم 52.05)
تتم مراقبة مؤسسات التكوين ومراكز التكوين من طرف أعوان تابعين لوزارة التجهيز والنقل مكلفين لهذا الغرض من طرف وزير التجهيز والنقل.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
الباب الثاني: مراقبة مؤسسات التكوين ومراكز التكوين
المادة 18 – المادة 19- المادة 18تتم مراقبة مؤسسات التكوين ومراكز التكوين من طرف أعوان تابعين لوزارة التجهيز والنقل مكلفين لهذا الغرض من طرف وزير التجهيز والنقل.
- المادة 19إذا عاين الأعوان المشار إليهم في المادة 18 أعلاه خرقا لأحد شروط الاعتماد، فإن وزير التجهيز والنقل يقوم بدعوة صاحب الاعتماد إلى تقديم تفسيراته حول الخرق الذي تمت