الباب الأول: اعتماد مؤسسات التكوين ومراكز التكوين
المادة الأولى
من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2713.10 يتعلق بالسياقة المهنية (رقم 52.05)
ف 1يمنح الاعتماد لمؤسسة التكوين أو لمركز التكوين المتوفر على:
ف 2− بنية تحتية تستجيب للشروط المحددة في الملحق رقم I المرفق بهذا القرار؛
ف 3− مكونين أو مدربين يستوفون للشروط المحددة في الملحق رقم II المرفق بهذا القرار؛
ف 4− تأطير بيداغوجي وإداري مناسب؛
ف 5− مركبات تستجيب للخصائص الدنيا المحددة في الملحق رقم III المرفق بهذا القرار في الحالة التي يتضمن التكوين جزءا تطبيقيا.
ف 6علاوة على ذلك، يجب على المؤسسات ومراكز التكوين التي يمكن أن تثار مسؤوليتها بسبب الأضرار البدنية أو المادية التي تتسبب فيها المركبات المستعملة لأغراض التكوين، أن تبرم عقد تأمين تكميلي لعقد التأمين الإجباري للسيارات لتغطية هذه المسؤولية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 52.05 — madda.ma
الباب الأول: اعتماد مؤسسات التكوين ومراكز التكوين
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىيمنح الاعتماد لمؤسسة التكوين أو لمركز التكوين المتوفر على:
- المادة 2استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، يمكن لمراكز التكوين التابعة لمقاولة النقل أو تجمع مقاولات النقل أن تعهد بالتأطير البيداغوجي إلى مؤسسة تكوين معتمدة طبقا لم
- المادة 3يتم إيداع طلب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 2.10.314 المشار إليه أعلاه، مقابل وصل، لدى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزار
- المادة 4يتم إيداع طلب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر، مقابل وصل، لدى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة الت
- المادة 5إذا تبين من خلال دراسة طلب الاعتماد المودع بصفة قانونية أن التنظيم الإداري والبيداغوجي والموارد البشرية والوسائل المادية المقترحة تتلاءم مع البرنامج التوقعي الس
- المادة 6يتم تجديد الاعتمادين المنصوص عليهما في المادتين 10 و 11 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر وفق نفس شروط وشكليات تسليمهما.
- المادة 7علاوة على الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 19 بعده، يسحب الاعتماد: