الباب الأول: اعتماد مؤسسات التكوين ومراكز التكوين
المادة 6
من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2713.10 يتعلق بالسياقة المهنية (رقم 52.05)
ف 1يتم تجديد الاعتمادين المنصوص عليهما في المادتين 10 و 11 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر وفق نفس شروط وشكليات تسليمهما.
ف 2يودع طلب التجديد خلال أجل ستة (6) أشهر الذي يسبق تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
الباب الأول: اعتماد مؤسسات التكوين ومراكز التكوين
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىيمنح الاعتماد لمؤسسة التكوين أو لمركز التكوين المتوفر على:
- المادة 2استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، يمكن لمراكز التكوين التابعة لمقاولة النقل أو تجمع مقاولات النقل أن تعهد بالتأطير البيداغوجي إلى مؤسسة تكوين معتمدة طبقا لم
- المادة 3يتم إيداع طلب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 2.10.314 المشار إليه أعلاه، مقابل وصل، لدى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزار
- المادة 4يتم إيداع طلب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر، مقابل وصل، لدى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة الت
- المادة 5إذا تبين من خلال دراسة طلب الاعتماد المودع بصفة قانونية أن التنظيم الإداري والبيداغوجي والموارد البشرية والوسائل المادية المقترحة تتلاءم مع البرنامج التوقعي الس
- المادة 6يتم تجديد الاعتمادين المنصوص عليهما في المادتين 10 و 11 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر وفق نفس شروط وشكليات تسليمهما.
- المادة 7علاوة على الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 19 بعده، يسحب الاعتماد: