مادةmadda
FR
الباب الأول: اعتماد مؤسسات التكوين ومراكز التكوين

المادة 4

من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2713.10 يتعلق بالسياقة المهنية (رقم 52.05)

يتم إيداع طلب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر، مقابل وصل، لدى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل. ويجب أن يرفق هذا الطلب بالوثائق المحددة في الملحق رقم V المرفق بهذا القرار.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 52.05 — madda.ma

الباب الأول: اعتماد مؤسسات التكوين ومراكز التكوين

المادة الأولى – المادة 7
  1. المادة الأولىيمنح الاعتماد لمؤسسة التكوين أو لمركز التكوين المتوفر على:
  2. المادة 2استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، يمكن لمراكز التكوين التابعة لمقاولة النقل أو تجمع مقاولات النقل أن تعهد بالتأطير البيداغوجي إلى مؤسسة تكوين معتمدة طبقا لم
  3. المادة 3يتم إيداع طلب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 2.10.314 المشار إليه أعلاه، مقابل وصل، لدى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزار
  4. المادة 4يتم إيداع طلب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر، مقابل وصل، لدى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة الت
  5. المادة 5إذا تبين من خلال دراسة طلب الاعتماد المودع بصفة قانونية أن التنظيم الإداري والبيداغوجي والموارد البشرية والوسائل المادية المقترحة تتلاءم مع البرنامج التوقعي الس
  6. المادة 6يتم تجديد الاعتمادين المنصوص عليهما في المادتين 10 و 11 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر وفق نفس شروط وشكليات تسليمهما.
  7. المادة 7علاوة على الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 19 بعده، يسحب الاعتماد:
فهرس النص كاملا · 25 مادة