مادةmadda
قانون رقم 52.05

قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2713.10 يتعلق بالسياقة المهنية (رقم 52.05)

فهرس النص · 25 مادة

المادة الأولى

يمنح الاعتماد لمؤسسة التكوين أو لمركز التكوين المتوفر على:

− بنية تحتية تستجيب للشروط المحددة في الملحق رقم I المرفق بهذا القرار؛

− مكونين أو مدربين يستوفون للشروط المحددة في الملحق رقم II المرفق بهذا القرار؛

− تأطير بيداغوجي وإداري مناسب؛

− مركبات تستجيب للخصائص الدنيا المحددة في الملحق رقم III المرفق بهذا القرار في الحالة التي يتضمن التكوين جزءا تطبيقيا.

علاوة على ذلك، يجب على المؤسسات ومراكز التكوين التي يمكن أن تثار مسؤوليتها بسبب الأضرار البدنية أو المادية التي تتسبب فيها المركبات المستعملة لأغراض التكوين، أن تبرم عقد تأمين تكميلي لعقد التأمين الإجباري للسيارات لتغطية هذه المسؤولية.

المادة 2

استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، يمكن لمراكز التكوين التابعة لمقاولة النقل أو تجمع مقاولات النقل أن تعهد بالتأطير البيداغوجي إلى مؤسسة تكوين معتمدة طبقا لمقتضيات المادة 10 من المرسوم رقم 2.10.314 المشار إليه أعلاه، في إطار اتفاقية تنص صراحة على أن مؤسسة التكوين مسؤولة عن تقييم المتدربين أثناء التكوين وعند نهايته، وأنها ملزمة بأن توفر لمركز التكوين ما يلي:

  1. –المساعدة التقنية في مجال تنظيم التكوين؛
  2. –المناهج البيداغوجية الضرورية لإنجاز دورات التكوين المستمر؛
  3. –التكوين الأولي والتكوين المستمر لفائدة المدربين التابعين للمقاولات.

يجب أن توضح الاتفاقية طبيعة الموارد البشرية والوسائل المادية التي تضعها مؤسسة التكوين رهن إشارة مركز التكوين.

المادة 3

يتم إيداع طلب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 2.10.314 المشار إليه أعلاه، مقابل وصل، لدى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل. ويجب أن يرفق هذا الطلب بالوثائق المحددة في الملحق رقم IV المرفق بهذا القرار.

المادة 4

يتم إيداع طلب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر، مقابل وصل، لدى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل. ويجب أن يرفق هذا الطلب بالوثائق المحددة في الملحق رقم V المرفق بهذا القرار.

المادة 5

إذا تبين من خلال دراسة طلب الاعتماد المودع بصفة قانونية أن التنظيم الإداري والبيداغوجي والموارد البشرية والوسائل المادية المقترحة تتلاءم مع البرنامج التوقعي السنوي للتكوين، تمنح لصاحب الطلب موافقة مبدئية صالحة لمدة سنتين لتنفيذ مشروعه وتقديم طلب استلام المشروع إلى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل.

يتم استلام المشروع إذا كان مطابقا لمقتضيات المادة الأولى أعلاه ويسلم الاعتماد في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ الاستلام.

وفي حالة عدم المطابقة، يتم تحديد أجل للمعني بالأمر للاستجابة للملاحظات التي أبداها الأعوان المكلفون بالاستلام.

المادة 6

يتم تجديد الاعتمادين المنصوص عليهما في المادتين 10 و 11 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر وفق نفس شروط وشكليات تسليمهما.

يودع طلب التجديد خلال أجل ستة (6) أشهر الذي يسبق تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد.

المادة 7

علاوة على الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 19 بعده، يسحب الاعتماد:

1-إذا طلب صاحب الاعتماد ذلك؛

2-إذا توقف صاحب الاعتماد عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول، لأزيد من (6) ستة أشهر؛

3-إذا خضع صاحب الاعتماد لتصفية قضائية بحكم حاز قوة الشيء المقضي به.

المادة 8

تحدد برامج التكوين المشار إليها في المادة 9 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر طبقا للملحقات المرفقة بهذا القرار:

− أرقام VI و VII وVIII ، فيما يتعلق بتكوين سائقي مركبات نقل البضائع التي تستلزم سياقتها التوفر على رخصة السياقة من صنف «ج« )C( أو «هـ (ج)« )C(E( ؛

− أرقام IX و X و XI و XII و XIII ، فيما يتعلق بتكوين سائقي مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي تستلزم سياقتها التوفر على رخصة السياقة من صنف «د« )D( أو «هـ (د)« )D(E( ؛

− رقمي XIV وXV ، فيما يتعلق بتكوين سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني، والمركبات المسماة «السيارات المعدة للكراء المخصصة للنقل السياحي» والمركبات المسماة «المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة« .

المادة 9

يتضمن التكوين، حسب الحالة، قسما نظريا وقسما تطبيقيا.

يحدد عدد المتدربين في كل قاعة دروس في ستة عشرة (16) على الأكثر.

ويحدد عدد المتدربين في كل مركبة في (4) أربعة على الأكثر.

المادة 10

عندما يتم تلقين دروس السياقة بواسطة حاكي السياقة، يجب أن يكون هذا الأخير مجهزا بمقصورة حقيقية لمركبة من الوزن الثقيل وأن يمكن من:

− إعطاء الانطباع بالسياقة في وضعية حقيقية؛

− توفير وضعيات سياقة متنوعة حسب الأوقات والأماكن؛

− تتبع وتقييم كفاءات المتدرب.

لا يمكن أن تتجاوز دروس السياقة الملقنة بواسطة حاكي السياقة ثلاثين في المائة (%30) من المدة الإجمالية للسياقة المنصوص عليها في برنامج التكوين بالنسبة لكل متدرب.

المادة 11

تمسك مؤسسة التكوين أو مركز التكوين دفترا للتتبع والتقييم خاص بكل متدرب. ويوقع هذا الدفتر من طرف المتدرب في بداية التكوين وتحتفظ به مؤسسة التكوين أو مركز التكوين لمدة لا تقل عن خمس سنوات لأغراض المراقبة، أو لأهداف إدارية أو بيداغوجية.

يحدد نموذج دفتر التتبع والتقييم في الملحق رقم XVI المرفق بهذا القرار.

المادة 12

يتم تقييم القسم النظري عند نهاية التكوين بواسطة أسئلة متعددة الاختيارات)QCM( .

المادة 13

يتم تقييم القسم التطبيقي بواسطة المراقبة المستمرة على امتداد التكوين.

المادة 14

لا يسمح للمتدربين الذين تغيبوا عن إحدى حصص التكوين، بالخضوع للتقييمين المشار إليهما في المادتين 12 و 13 أعلاه، إلا بعد متابعة حصة استدراكية.

المادة 15

يحتفظ المتدرب الذي رسب في التقييم المتعلق بالقسم النظري بالحق في الخضوع لتقييم استدراكي مرتين خلال مدة ستة (6) أشهر الموالية لتاريخ الإعلان عن النتائج.

يحتفظ المتدرب الذي رسب في التقييم المتعلق بالقسم التطبيقي بالحق في الخضوع لتقييم استدراكي مرتين خلال مدة ستة (6) أشهر الموالية لتاريخ الإعلان عن النتائج. ويجرى هذا التقييم عن طريق اختبار في السياقة مدته ثلاثون (30) دقيقة.

يتعين على مؤسسة التكوين أو مركز التكوين أن تبرمج التقييم الاستدراكي في الآجال السالفة الذكر.

المادة 16

إذا لم يجتز المتدرب بنجاح التقييمين الاستدراكيين المنصوص عليهما في المادة 15 أعلاه، يجب عليه الخضوع، من جديد، للتكوين وللتقييم وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 15 أعلاه.

غير أن متدربي التكوين المستمر الذين خضعوا لتكوين جديد يعفون من الخضوع للتقييم. إلا أن المتدربين الذين تغيبوا عن إحدى حصص التكوين لا يتم تسليمهم شهادة التكوين المستمر إلا بعد متابعتهم لحصة استدراكية.

المادة 17

تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر، يحدد نموذج شهادة التكوين في الملحق رقم XVII المرفق بهذا القرار.

المادة 18

تتم مراقبة مؤسسات التكوين ومراكز التكوين من طرف أعوان تابعين لوزارة التجهيز والنقل مكلفين لهذا الغرض من طرف وزير التجهيز والنقل.

المادة 19

إذا عاين الأعوان المشار إليهم في المادة 18 أعلاه خرقا لأحد شروط الاعتماد، فإن وزير التجهيز والنقل يقوم بدعوة صاحب الاعتماد إلى تقديم تفسيراته حول الخرق الذي تمت معاينته داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا.

في حالة عدم الجواب أو إذا كانت التفسيرات المدلى بها من طرف صاحب الاعتماد غير مبررة، يوجه له وزير التجهيز والنقل إنذارا، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، بوقف الخرق داخل الأجل الذي يحدده له والذي لا يمكن أن يقل عن شهر.

إذا انصرم الأجل المذكور ولم يمتثل صاحب الاعتماد للإنذار الموجه إليه، يتم توقيف الاعتماد لمدة ستة أشهر.

إذا تم وقف الخرق داخل المدة المذكورة يرفع التوقيف.

إذا استمر الخرق عند انصرام المدة المذكورة، يتم سحب الاعتماد.

يتم تبليغ المعني بالأمر بقرار التوقيف أو سحب الاعتماد وفق نفس شكليات تبليغ الإنذار.

المادة 20

تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر، يحدد نموذج ومضمون بطاقة السائق المهني في الملحق رقم XVIII المرفق بهذا القرار.

المادة 21

تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 22 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر، يحدد نموذج التصريح بالشرف في الملحق رقم XIX المرفق بهذا القرار.

المادة 22

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 22 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر، تودع طلبات الحصول على بطاقة السائق المهني قبل فاتح يوليو 2011.

غير أنه بالنسبة لسائقي المركبات المخصصة للنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي، فتودع الطلبات قبل فاتح يوليو 2012.

المادة 23

تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 22 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر، تسلم بطاقة السائق المهني للسائقين المستوفين للشروط المطلوبة، وذلك قبل فاتح يناير 2012.

غير أنه بالنسبة لسائقي المركبات المخصصة للنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي المستوفين للشروط المطلوبة والذين أودعوا طلباتهم بين فاتح يوليو 2011 و 30 يونيو 2012 ، فإن بطاقة السائق المهني تسلم لهم قبل فاتح يناير 2013.

المادة 24

تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر، يحدد كالتالي الجدول الزمني لأول تكوين مستمر:

− من فاتح يناير 2012 إلى 31 ديسمبر 2015: بالنسبة لسائقي مركبات نقل الأشخاص المرخصة لنقل أكثر من 15 شخص، والتي تستلزم سياقتها التوفر على رخصة السياقة من صنف "د ")D( أو "هـ (د) " )D(E( ؛

− من فاتح يناير 2013 إلى 31 ديسمبر 2016 بالنسبة لباقي السائقين.

المادة 25

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من محرم 1432 (23 ديسمبر 2010).

الإمضاء: كريم غلاب.