مادةmadda
FR
الباب الثاني: مراقبة مؤسسات التكوين ومراكز التكوين

المادة 19

من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2713.10 يتعلق بالسياقة المهنية (رقم 52.05)

ف 1إذا عاين الأعوان المشار إليهم في المادة 18 أعلاه خرقا لأحد شروط الاعتماد، فإن وزير التجهيز والنقل يقوم بدعوة صاحب الاعتماد إلى تقديم تفسيراته حول الخرق الذي تمت معاينته داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا.

ف 2في حالة عدم الجواب أو إذا كانت التفسيرات المدلى بها من طرف صاحب الاعتماد غير مبررة، يوجه له وزير التجهيز والنقل إنذارا، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، بوقف الخرق داخل الأجل الذي يحدده له والذي لا يمكن أن يقل عن شهر.

ف 3إذا انصرم الأجل المذكور ولم يمتثل صاحب الاعتماد للإنذار الموجه إليه، يتم توقيف الاعتماد لمدة ستة أشهر.

ف 4إذا تم وقف الخرق داخل المدة المذكورة يرفع التوقيف.

ف 5إذا استمر الخرق عند انصرام المدة المذكورة، يتم سحب الاعتماد.

ف 6يتم تبليغ المعني بالأمر بقرار التوقيف أو سحب الاعتماد وفق نفس شكليات تبليغ الإنذار.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 52.05 — madda.ma

الباب الثاني: مراقبة مؤسسات التكوين ومراكز التكوين

المادة 18 – المادة 19
  1. المادة 18تتم مراقبة مؤسسات التكوين ومراكز التكوين من طرف أعوان تابعين لوزارة التجهيز والنقل مكلفين لهذا الغرض من طرف وزير التجهيز والنقل.
  2. المادة 19إذا عاين الأعوان المشار إليهم في المادة 18 أعلاه خرقا لأحد شروط الاعتماد، فإن وزير التجهيز والنقل يقوم بدعوة صاحب الاعتماد إلى تقديم تفسيراته حول الخرق الذي تمت
فهرس النص كاملا · 25 مادة