الباب الثاني: أحكام تتعلق بتكوين السائقين المهنيين
المادة 9
من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2713.10 يتعلق بالسياقة المهنية (رقم 52.05)
ف 1يتضمن التكوين، حسب الحالة، قسما نظريا وقسما تطبيقيا.
ف 2يحدد عدد المتدربين في كل قاعة دروس في ستة عشرة (16) على الأكثر.
ف 3ويحدد عدد المتدربين في كل مركبة في (4) أربعة على الأكثر.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
الباب الثاني: أحكام تتعلق بتكوين السائقين المهنيين
المادة 8 – المادة 17- المادة 8تحدد برامج التكوين المشار إليها في المادة 9 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر طبقا للملحقات المرفقة بهذا القرار:
- المادة 9يتضمن التكوين، حسب الحالة، قسما نظريا وقسما تطبيقيا.
- المادة 10عندما يتم تلقين دروس السياقة بواسطة حاكي السياقة، يجب أن يكون هذا الأخير مجهزا بمقصورة حقيقية لمركبة من الوزن الثقيل وأن يمكن من:
- المادة 11تمسك مؤسسة التكوين أو مركز التكوين دفترا للتتبع والتقييم خاص بكل متدرب. ويوقع هذا الدفتر من طرف المتدرب في بداية التكوين وتحتفظ به مؤسسة التكوين أو مركز التكوين
- المادة 12يتم تقييم القسم النظري عند نهاية التكوين بواسطة أسئلة متعددة الاختيارات)QCM( .
- المادة 13يتم تقييم القسم التطبيقي بواسطة المراقبة المستمرة على امتداد التكوين.
- المادة 14لا يسمح للمتدربين الذين تغيبوا عن إحدى حصص التكوين، بالخضوع للتقييمين المشار إليهما في المادتين 12 و 13 أعلاه، إلا بعد متابعة حصة استدراكية.
- المادة 15يحتفظ المتدرب الذي رسب في التقييم المتعلق بالقسم النظري بالحق في الخضوع لتقييم استدراكي مرتين خلال مدة ستة (6) أشهر الموالية لتاريخ الإعلان عن النتائج.
- المادة 16إذا لم يجتز المتدرب بنجاح التقييمين الاستدراكيين المنصوص عليهما في المادة 15 أعلاه، يجب عليه الخضوع، من جديد، للتكوين وللتقييم وفقا للشروط المنصوص عليها في المو
- المادة 17تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر، يحدد نموذج شهادة التكوين في الملحق رقم XVII المرفق بهذا القرار.