مادةmadda
قانون رقم 34.03

قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/G/10 المتعلق بكيفيات إعداد كشوف الحسابات الخاصة بالودائع (رقم 34.03)

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1827.10 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 10/G/3 المتعلق بكيفيات إعداد كشوف الحسابات الخاصة بالودائع

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 3/G/10 الصادر في 3 ماي 2010 المتعلق بكيفيات إعداد كشوف الحسابات الخاصة بالودائع، كما هو ملحق بهذا القرار.

المادة الثانية

تنسخ أحكام قرار وزير المالية والخوصصة رقم 212.07 الصادر في 10 محرم 1428 (30 يناير 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 28/G/2006 المتعلق بكيفيات إعداد كشوف الحسابات الخاصة بالودائع.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 رجب 1431 (21 يونيو 2010).

الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

منشور والي بنك المغرب رقم 3/G/10 صادر في 3 ماي 2010 يتعلق بكيفيات إعداد كشوف الحسابات الخاصة بالودائع والي بنك المغرب؛

بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادة 118 منه؛

ويعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 5 أبريل 2010 ؛

يحدد في هذا المنشور كيفيات إعداد كشوف الحسابات الخاصة بالودائع.

المادة الأولى يجب أن تتضمن كشوف الحسابات الخاصة بالودائع البيانات التالية:

  1. –عبارة "كشف حساب" أو "مستخلص حساب"؛
  2. –اسم المؤسسة؛
  3. –عنوان مقرها الاجتماعي أو مقرها الرئيسي؛
  4. –اسم الوكالة البنكية التي تم فتح الحساب لديها؛
  5. –أية بيانات أخرى يتعين، بموجب القانون، تضمينها في العقود والوثائق الموجهة إلى الغير؛
  6. –بيانات التعريف بصاحب أو أصحاب الحساب:
  7. –الاسم أو الأسماء الشخصية والاسم العائلي والعنوان، بالنسبة للأشخاص الذاتيين؛
  8. –التسمية أو الاسم والعنوان، بالنسبة للأشخاص المعنويين.
  9. –كشف الهوية البنكية؛
  10. –العملة التي يمسك بها الحساب.

المادة 2 يجب أن تبرز كشوف الحسابات الخاصة بالودائع، بالنسبة لكل عملية، المعلومات التالية:

  1. أ-بيان الحساب؛
  2. ب-القيمة المالية؛
  3. ج-الاتجاه المدين أو الدائن للقيمة المالية؛
  4. د-تاريخ التنفيذ؛
  5. ه-تاريخ احتساب القيمة؛
  6. و-نسبة الفائدة الفعلية الإجمالية: عندما يتعلق الأمر بعملية إقراض لم يتم بشأنها إبرام أية عقود خاصة تشير إلى هذه المعلومة؛

ز-نسبة الفائدة المطبقة فعليا: عندما يتعلق الأمر بعملية إيداع مؤدى عنها؛

  1. ح-سعر الصرف المطبق: عندما يتعلق الأمر بعملية بالعملة الأجنبية؛
  2. ط-طبيعة كل عمولة من العمولات المحصلة (عمولة جزافية، عمولة تبعا للقيمة، أو حسب المدة) ونسبتها إذا تعلق الأمر بعمولة متناسبة؛
  3. ي-طبيعة ومقدار كل نوع من الصوائر أو الرسوم المقتطعة (مصاريف الهاتف والطابع البريدي والتلكس والفاكس والضريبة على القيمة المضافة ... الخ).

يتم إبلاغ الزبناء، بطلب منهم، بطريقة حساب الفوائد.

المادة 3 يجب أن تتضمن كشوف الحسابات الخاصة بالودائع كذلك التواريخ الدالة على بداية ونهاية الفترة الزمنية التي تغطيها هذه الكشوف وكذا الرصيد الأولي والختامي الموافق لها.

المادة 4

يجب أن تكون البيانات الواردة في كشوف الحسابات الخاصة بالودائع مماثلة لبيانات المعجم الذي يعرف العمليات البنكية الأكثر شيوعا كما أعده بنك المغرب.

المادة 5

يتعين على البنوك إرسال بيان مجمل بالعمولات والمصاريف التي تم اقتطاعها خلال الفترة الزمنية المحددة، وذلك مرة في السنة على الأقل وبالطريقة التي يراها البنك ملائمة، ويجب أن يشمل البيان المجمل التفاصيل التالية، حسب الأركان:

  1. –مصاريف مسك الحساب والأقساط المرتبطة بالمنتجات والخدمات البنكية؛
  2. –عمولات ومصاريف متعلقة باستعمال وسائل الأداء؛
  3. –عمولات ومصاريف مرتبطة بالقروض؛
  4. –عمولات ومصاريف مطبقة على العمليات على السندات؛
  5. –عمولات ومصاريف مطبقة على عمليات التوظيف والادخار؛
  6. –مصاريف متعلقة بعوارض سير حساب الودائع.

تتم الإشارة، بالنسبة لكل ركن على حدة، إلى المبلغ الإجمالي للمصاريف المحصلة وعدد المنتجات والخدمات المقابلة لها.

يجب إرسال البيان المجمل للعمولات والمصاريف للزبائن، على الأكثر، شهرين بعد تاريخ حصر الفترة المحددة.

المادة 6

يمكن إدراج المعلومات الواردة في البنود من (و) إلى (ي) من المادة الثانية أعلاه والمعلومات الواردة في المادة الخامسة أعلاه، في وثائق خاصة بها (الإشعار، سلم الفوائد، التفصيلات، بيان العمولات، المصاريف .... الخ).

وتعتبر هذه الوثائق، التي تشمل البيانات المشار إليها في المادة الأولى، جزءا لا يتجزأ من كشف الحساب الخاص بالودائع.

المادة 7

يجب على المؤسسات البنكية إضافة إشارة في كشف الحساب الخاص بالودائع تدعو من خلالها أصحاب الحسابات إلى التأكد من صحة التقييدات الواردة في الكشوف المذكورة وإبلاغ مصالحها المعنية بكل خطإ أو إغفال قد تتم ملاحظته.

المادة 8

تنسخ أحكام هذا المنشور أحكام المنشور رقم 28/G/2006 المتعلق بنفس الموضوع.

يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء مقتضيات المادة 5 التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 30 ماي 2011.

الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.