المادة الثالثة
ف 1ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 8 رجب 1431 (21 يونيو 2010).
ف 3الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
ف 4منشور والي بنك المغرب رقم 3/G/10 صادر في 3 ماي 2010 يتعلق بكيفيات إعداد كشوف الحسابات الخاصة بالودائع والي بنك المغرب؛
ف 5بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادة 118 منه؛
ف 6ويعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 5 أبريل 2010 ؛
ف 7يحدد في هذا المنشور كيفيات إعداد كشوف الحسابات الخاصة بالودائع.
ف 8المادة الأولى يجب أن تتضمن كشوف الحسابات الخاصة بالودائع البيانات التالية:
- –عبارة "كشف حساب" أو "مستخلص حساب"؛
- –اسم المؤسسة؛
- –عنوان مقرها الاجتماعي أو مقرها الرئيسي؛
- –اسم الوكالة البنكية التي تم فتح الحساب لديها؛
- –أية بيانات أخرى يتعين، بموجب القانون، تضمينها في العقود والوثائق الموجهة إلى الغير؛
- –بيانات التعريف بصاحب أو أصحاب الحساب:
- –الاسم أو الأسماء الشخصية والاسم العائلي والعنوان، بالنسبة للأشخاص الذاتيين؛
- –التسمية أو الاسم والعنوان، بالنسبة للأشخاص المعنويين.
- –كشف الهوية البنكية؛
- –العملة التي يمسك بها الحساب.
ف 9المادة 2 يجب أن تبرز كشوف الحسابات الخاصة بالودائع، بالنسبة لكل عملية، المعلومات التالية:
- أ-بيان الحساب؛
- ب-القيمة المالية؛
- ج-الاتجاه المدين أو الدائن للقيمة المالية؛
- د-تاريخ التنفيذ؛
- ه-تاريخ احتساب القيمة؛
- و-نسبة الفائدة الفعلية الإجمالية: عندما يتعلق الأمر بعملية إقراض لم يتم بشأنها إبرام أية عقود خاصة تشير إلى هذه المعلومة؛
ف 10ز-نسبة الفائدة المطبقة فعليا: عندما يتعلق الأمر بعملية إيداع مؤدى عنها؛
- ح-سعر الصرف المطبق: عندما يتعلق الأمر بعملية بالعملة الأجنبية؛
- ط-طبيعة كل عمولة من العمولات المحصلة (عمولة جزافية، عمولة تبعا للقيمة، أو حسب المدة) ونسبتها إذا تعلق الأمر بعمولة متناسبة؛
- ي-طبيعة ومقدار كل نوع من الصوائر أو الرسوم المقتطعة (مصاريف الهاتف والطابع البريدي والتلكس والفاكس والضريبة على القيمة المضافة ... الخ).
ف 11يتم إبلاغ الزبناء، بطلب منهم، بطريقة حساب الفوائد.
ف 12المادة 3 يجب أن تتضمن كشوف الحسابات الخاصة بالودائع كذلك التواريخ الدالة على بداية ونهاية الفترة الزمنية التي تغطيها هذه الكشوف وكذا الرصيد الأولي والختامي الموافق لها.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 34.03 — madda.ma
قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/G/10 المتعلق بكيفيات إعداد كشوف الحسابات الخاصة بالودائع (رقم 34.03)
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىيصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 3/G/10 الصادر في 3 ماي 2010 المتعلق بكيفيات إعداد كشوف الحسابات الخاصة بالودائع، كما هو ملحق بهذا القرار.
- المادة الثانيةتنسخ أحكام قرار وزير المالية والخوصصة رقم 212.07 الصادر في 10 محرم 1428 (30 يناير 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 28/G/2006 المتعلق بكيفيات إعداد
- المادة الثالثةينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
- المادة 4يجب أن تكون البيانات الواردة في كشوف الحسابات الخاصة بالودائع مماثلة لبيانات المعجم الذي يعرف العمليات البنكية الأكثر شيوعا كما أعده بنك المغرب.
- المادة 5يتعين على البنوك إرسال بيان مجمل بالعمولات والمصاريف التي تم اقتطاعها خلال الفترة الزمنية المحددة، وذلك مرة في السنة على الأقل وبالطريقة التي يراها البنك ملائمة
- المادة 6يمكن إدراج المعلومات الواردة في البنود من (و) إلى (ي) من المادة الثانية أعلاه والمعلومات الواردة في المادة الخامسة أعلاه، في وثائق خاصة بها (الإشعار، سلم الفوائ
- المادة 7يجب على المؤسسات البنكية إضافة إشارة في كشف الحساب الخاص بالودائع تدعو من خلالها أصحاب الحسابات إلى التأكد من صحة التقييدات الواردة في الكشوف المذكورة وإبلاغ مص
- المادة 8تنسخ أحكام هذا المنشور أحكام المنشور رقم 28/G/2006 المتعلق بنفس الموضوع.