المادة 8
ف 1تنسخ أحكام هذا المنشور أحكام المنشور رقم 28/G/2006 المتعلق بنفس الموضوع.
ف 2يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء مقتضيات المادة 5 التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 30 ماي 2011.
ف 3الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 34.03 — madda.ma
قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/G/10 المتعلق بكيفيات إعداد كشوف الحسابات الخاصة بالودائع (رقم 34.03)
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىيصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 3/G/10 الصادر في 3 ماي 2010 المتعلق بكيفيات إعداد كشوف الحسابات الخاصة بالودائع، كما هو ملحق بهذا القرار.
- المادة الثانيةتنسخ أحكام قرار وزير المالية والخوصصة رقم 212.07 الصادر في 10 محرم 1428 (30 يناير 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 28/G/2006 المتعلق بكيفيات إعداد
- المادة الثالثةينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
- المادة 4يجب أن تكون البيانات الواردة في كشوف الحسابات الخاصة بالودائع مماثلة لبيانات المعجم الذي يعرف العمليات البنكية الأكثر شيوعا كما أعده بنك المغرب.
- المادة 5يتعين على البنوك إرسال بيان مجمل بالعمولات والمصاريف التي تم اقتطاعها خلال الفترة الزمنية المحددة، وذلك مرة في السنة على الأقل وبالطريقة التي يراها البنك ملائمة
- المادة 6يمكن إدراج المعلومات الواردة في البنود من (و) إلى (ي) من المادة الثانية أعلاه والمعلومات الواردة في المادة الخامسة أعلاه، في وثائق خاصة بها (الإشعار، سلم الفوائ
- المادة 7يجب على المؤسسات البنكية إضافة إشارة في كشف الحساب الخاص بالودائع تدعو من خلالها أصحاب الحسابات إلى التأكد من صحة التقييدات الواردة في الكشوف المذكورة وإبلاغ مص
- المادة 8تنسخ أحكام هذا المنشور أحكام المنشور رقم 28/G/2006 المتعلق بنفس الموضوع.