مادةmadda
FR

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 3/G/10 الصادر في 3 ماي 2010 المتعلق بكيفيات إعداد كشوف الحسابات الخاصة بالودائع، كما هو ملحق بهذا القرار.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 34.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/G/10 المتعلق بكيفيات إعداد كشوف الحسابات الخاصة بالودائع (رقم 34.03)

المادة الأولى – المادة 8
  1. المادة الأولىيصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 3/G/10 الصادر في 3 ماي 2010 المتعلق بكيفيات إعداد كشوف الحسابات الخاصة بالودائع، كما هو ملحق بهذا القرار.
  2. المادة الثانيةتنسخ أحكام قرار وزير المالية والخوصصة رقم 212.07 الصادر في 10 محرم 1428 (30 يناير 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 28/G/2006 المتعلق بكيفيات إعداد
  3. المادة الثالثةينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
  4. المادة 4يجب أن تكون البيانات الواردة في كشوف الحسابات الخاصة بالودائع مماثلة لبيانات المعجم الذي يعرف العمليات البنكية الأكثر شيوعا كما أعده بنك المغرب.
  5. المادة 5يتعين على البنوك إرسال بيان مجمل بالعمولات والمصاريف التي تم اقتطاعها خلال الفترة الزمنية المحددة، وذلك مرة في السنة على الأقل وبالطريقة التي يراها البنك ملائمة
  6. المادة 6يمكن إدراج المعلومات الواردة في البنود من (و) إلى (ي) من المادة الثانية أعلاه والمعلومات الواردة في المادة الخامسة أعلاه، في وثائق خاصة بها (الإشعار، سلم الفوائ
  7. المادة 7يجب على المؤسسات البنكية إضافة إشارة في كشف الحساب الخاص بالودائع تدعو من خلالها أصحاب الحسابات إلى التأكد من صحة التقييدات الواردة في الكشوف المذكورة وإبلاغ مص
  8. المادة 8تنسخ أحكام هذا المنشور أحكام المنشور رقم 28/G/2006 المتعلق بنفس الموضوع.
فهرس النص كاملا · 8 مواد