بالإشارات الصوتية الخاصة بها
قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2830.10 بشأن المصادقة على المنبهات الصوتية وعلى المركبات فيما يتعلق بالإشارات الصوتية الخاصة بها
التعديلات (1)
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 4339.12 صادر في 14 من صفر 1434 )28 ديسمبر 2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 6128 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1434 (21 فبراير 2013)، ص 1853.
نص تمهيدي
وزير التجهيز والنقل، بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولاسيما المواد 45 إلى 52 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات ولاسيما المادتين 67 و 89 منه؛
وعلى قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2730.10 الصادر في 19 من محرم 1432 (25 ديسمبر 2010) المتعلق بالمصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها، قرر ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تحدد في الملحقات المرفقة بأصل هذا القرار المواصفات التقنية المتعلقة بالمصادقة على المنبهات الصوتية المزودة بتيار مستمر أو بتيار متردد أو بهواء مضغوط والمعدة للتركيب على المركبات ذات محرك من صنف L3 و L4 و L5 و M و N وعلى هذه المركبات فيما يتعلق بالإشارات الصوتية الخاصة بها.
المادة الثانية
توضع الملحقات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن إشارة المعنيين بالأمر بالمركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل وبالموقع الإلكتروني للوزارة المذكورة على العنوان: www.mtpnet.gov.ma.
المادة الثالثة
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
غير أن مقتضياته تطبق ابتداء من فاتح يناير 2015:
− على المركبات ذات الصنع المحلي؛
− على المركبات المصادق عليها قبل 20 يناير 2011 والتي لم يتم الشروع في استخدامها قبل فاتح يناير 2015.
وحرر بالرباط في 19 من محرم 1432 (25 ديسمبر 2010).
الإمضاء: كريم غلاب.