ف 1يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ف 2غير أن مقتضياته تطبق ابتداء من فاتح يناير 2015:
ف 3− على المركبات ذات الصنع المحلي؛
ف 4− على المركبات المصادق عليها قبل 20 يناير 2011 والتي لم يتم الشروع في استخدامها قبل فاتح يناير 2015.
ف 5وحرر بالرباط في 19 من محرم 1432 (25 ديسمبر 2010).
ف 6الإمضاء: كريم غلاب.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2830.10 بشأن الم… — madda.ma
بالإشارات الصوتية الخاصة بها
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدد في الملحقات المرفقة بأصل هذا القرار المواصفات التقنية المتعلقة بالمصادقة على المنبهات الصوتية المزودة بتيار مستمر أو بتيار متردد أو بهواء مضغوط والمعدة للت
- المادة الثانيةتوضع الملحقات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن إشارة المعنيين بالأمر بالمركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل وبالموقع الإل
- المادة الثالثةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.