قانون رقم 52.05
قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزيرة الصحة رقم 2707.10 يحدد نسبة الكحول في الهواء المنبعث من فم سائق أو في دمه أو في نفسه (رقم 52.05)
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من المرسوم رقم 2.10.419 المشار إليه أعلاه، تحدد نسبة الكحول المشار إليها في المادة 183 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه في:
- –الهواء المنبعث من فم السائق في ما يعادل أو يفوق 0,10 ميليغرام في اللتر؛
- –دم السائق في 0,20 ميليغرام في اللتر.
المادة الثانية
تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من المرسوم رقم 2.10.419 المشار إليه أعلاه، تحدد نسبة الكحول المشار إليها في المادة 208 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه في نفس السائق في 0,20 ميليغرام في اللتر.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.
وحرر بالرباط في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010).
وزير التجهيز والنقل، وزيرة الصحة، الإمضاء: كريم غلاب. الإمضاء: ياسمينة بادو.